متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
السلطات الثلاث
الكتاب : النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم    |    القسم : مكتبة الثقافة العامة

السلطات الثلاث

ولاشك ان السلطات الثلاث في الاسلام تستمد قوتها التشريعية وطاقتها الابداعية من الله سبحانه وتعالى باعبتاره مصدر التشريع ، ومن الافراد باعتبارهم أهلاً للتكليف والطاعة والتنفيذ.
ولكن ، اختلط على عدد من المفكرين الاعلام مفهومي الشورى والولاية الشرعية . حيث بذل البعض منهم جهداً استثنائياً في استقصاء الفكرتين والبحث عن جذريهما . وانقسم علماء المسلمين الى طرفين : طرف يؤيد اتجاه الشورى في الحكم ، والآخر يؤيد الولاية الشرعية للفقيه الجامع للشرائط زمن الغيبة . واتخذ فقهاء أهل البيت (ع) موقفاً سلبياً من الاتجاه الاول ، لأن فكرة الشورى تؤمن بأن الولاية قد اعطيت بالأصل للمسلمين على انفسهم ، وان لهم الحق بمنحها الى أي فرد من ابناء الاسلام ضمن شروط وضوابط يتفق عليها . بينما اعتقد الاتجاه الثاني بان الولاية تتحقق اما بالنص من قبل الله سبحانه وتعالى ، او الرسول (ص) ، أو بالنيابة العامة عن الولي.
ونظرة دقيقة لمباحث الشورى والولاية تكشف لنا ان الاختلاف المزعوم الذي تبارت الاقلام لتجسيده وكأنه مشكلة اساسية في نظرية الحكم الاسلامي لا وجود له بالمرة بسبب اختلاف الموضوع . فالولاية


( 225 )

الشرعية التي يختص بها الفقيه ـ اضافة الى القضاء والفتوى ـ المرجعية في " الحوادث الواقعة " ، وهو ماعبر عنها بالعناصر المتحركة في التشريع . أو بمعنى آخر : القضايا الاجتهادية التي تحتاج الى جهد وتفريغ سعة في البحث ومنها ـ بالتأكيد ـ ادارة شؤون المجتمع الاسلامي عن طريق مؤسسات الدولة الاسلامية . اما الشورى فهي شأن من شؤون أهل الاختصاص في المعارف الاخرى غير المعارف الدينية . فتخطيط الشوارع ، وتنظيم المرور ، وتصميم المدن ، وتنظيم الجهاز الصحي والتعليمي والدفاعي للدولة مثلاً ليست من اختصاصات الفقيه المباشرة ، بل للفقيه تعيين أهل الاختصاص في ذلك . وانما تنحصر مهمته في الاشراف على مؤسسات الدولة ككل ، والتأكيد من التزامها بالمنهج الاسلامي . وكانت الشورى التي مارسها الرسول (ص) تجسد عمق هذا الاتجاه ، فهو وان شاورهم في حفر الخندق ، والخروج من المدينة الى احد ، والمسير الى آبار بدر ، الا انه (ص) لم يشاورهم قط بخصوص الاحكام الشرعية اصالة أو نيابة . وكذلك فعل أمير المؤمنين (ع) فشاورهم قبل خروجه الى معركة صفين ، ولكنه لم يستشرهم في شيء من الاحكام الشرعية . بمعنى ان الولاية قضية حكمية شرعية ، والاستشارة قضية موضوعية.
وقوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ) (1) ، لا تعني ان سلطة الرسول (ص) الشرعية مقيدة برأي الامة ، لأن المولى عز وجل لم يوجب عليه ـ بصفته الرسالية ـ الأخذ بما يشار عليه من صحابته
____________
(1) آل عمران : 159.

( 226 )

أو من غيرهم . واذا ورد النص التشريعي من قبل الله أو الرسول ، فليس لأحد الاجتهاد ، بل عليهم الأخذ به حتماً : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ) (1) ، ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) (2) . فالمشاورة التي أمر الله سبحانه رسوله (ص) الأخذ بها كانت منحصرة في الامور العرفية . ولكن اطلاق النص في الآية الشريفة جعل القوم ينحون مناحي شتى في تفسيرها وتأويلها.
وقد استشار رسول الله (ص) اصحابه في غزوة بدر الكبرى (3) ، وفي غزوة أحد (4) ، وفي غزوة الخندق (5) . ولكنه (ص) لم يشاورهم في كل القضايا المصيرية التي كانت تهم الدولة الفتية . فقد عقد (ص) معاهدته مع اليهود دون استشارة أحد من المسلمين ، وعقد صلح الحديبية رغم معارضة بعض الصحابة لذلك ، وأعلن الحرب على قريش بإرسال السرايا دون استشارتهم . والمدار في كل ذلك انه (ص) كان يعلم المصلحة العليا للاسلام في قرارته لأنه كان قريباً من منبع الوحي ومهبط التنزيل . وحتى في بدر فإنه استشارهم في المكان الذي نزل فيه ، ولم يستشرهم في أصل لزوم القتال أو عدمه . فيكون مقتضى قوله : ( وشاورهم في الامر ) المشاورة
____________
(1) الاحزاب : 36.
(2) النحل : 116.
(3) سيرة ابن هشام ج 1 ص 447.
(4) تاريخ الطبري ج 2 ص 500.
(5) تاريخ الطبري ج 2 ص 573.

( 227 )

الاختصاصية ، لأن الأصل في المشاورة العلم والاختصاص.
وعلى ضوء ذلك يمكننا الآن ترتيب النقاط التالية في مسألة السلطات الثلاث :
أولاً : ان لله سبحانه وتعالى الحاكمية المطلقة : ( ولله يسجد من في السموات والارض طوعاً وكرهاً ) (1) ، وهو مصدر السلطات الشرعية التي يستند عليها اساس الدولة ؛ بمعنى الغاء كل اشكال عبودية الانسان للانسان ، واثبات العبودية الحقيقية لله تعالى من قبل جميع الافراد على اختلاف الوانهم وطبقاتهم وانتماء اتهم العائلية والنسبية.
ثانياً : النيابة العامة في هذا العصر للمجتهد المطلق الجامع للشرائط عن الامام ، وفقاً للنص الشريف : ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) (2) ، والرواية المروية عن الامام صاحب العصر (ع) : ( واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) (3).
ولاريب ان اطاعة ولي الامر الفقيه الاعلم الزامية على جميع الافراد . فلابد لهم من الانقياد له والتسليم لحكمه ، وهو حكم الله ـ حكماً ظاهرياً كان ام حكماً واقعياً ـ : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ) (4) . ولاشك ان عمق فهم الامة لرسالة الاسلام ، وادراك مبانيها
____________
(1) الرعد : 15.
(2) النحل : 43.
(3) الغيبة للشيخ الطوسي ص 198.
(4) النساء : 65.

( 228 )

الاجتماعية سيجعل أمر الطاعة وتطبيق القوانين امراً ميسورا ، على عكس الامم الاخرى التي لا تملك فهماً ولا ادراكاً لرسالاتها.
ثالثاً : الولايات الشرعية الثلاث المتمثلة بالولاية القضائية ، وولاية الشورى ، والتنفيذية مستمدة من الشريعة الاسلامية ويشرف عليها الفقيه الجامع للشرائط . وينفرد الفقيه بالاشراف المباشر على الجهاز القضائي بخصوص الحكم على الخصومات بين الأفراد أنفسهم أو بين الأفراد والدولة : ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ) (1) ، والفتاوى المتعلقة بالأحكام العبادية الفردية والجماعية : ( ... ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم ) (2) ، والاشراف الاجمالي على الولايتين الاخريين . فولاية الشورى ، والولاية التنفيذية تسندان للامة لسببين ؛ الاول : ان اعضاء مجلس الشورى يمكن اعتبارهم وكلاء عن الامة في ادارة شؤونها اليومية ، فإطلاق أدلة الوكالة ، كما ورد في قوله تعالى : ( فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ) (3) ، ( قل يتوفا كم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ) (4) . والثاني : ان الجهاز التنفيذي المتمثل بالرئيس والوزراء يمثلون التخصص ، وهنا تلعب الشورى التخصصية دوراً خطيراً في ادارة الدولة على الاصعدة الصناعية والزراعية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية.
____________
(1) النساء : 59.
(2) التوبة : 122.
(3) الانعام : 89.
(4) السجدة : 11.

( 229 )

وللامة دور اساسي في المشاركة في النظام السياسي لقوله (ص) : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) (1) ، فهي التي تشخص قيادة ولي الامر الفقيه الاعلم عن طريق سعيها الحثيث في الكشف عن الاعلم عن طريق اهل الخبرة والاختصاص من المجتهدين . وهي التي تحدد موضوعات الاحكام الشرعية ، وهي التي تشخص الحرج والعسر وموارد الضرر والضرورة . وهي التي تقوم بتوكيل اعضاء مجلس الشورى او الحل والعقد عن طريق الانتخاب ، لتنظيم الاجهزة الادارية للدولة.
ولابد ان تكون الامة واعية في انتخاب ولي الامر الفقيه الاعلم ، فالقيمة لرأي الجمهور العالم بالحق ، كما قال عز من قائل : ( ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ) (2) ، فمعيار التشخيص هو رأي العلماء ، وليس رأي من لا يملك ادراكاً واضحاً لدور النظام الاجتماعي في الحياة الاسلامية . ولابد من ملاحظة مسألة مهمة ، وهي انالشريعة ترجع الموضوعات الخارجية للعرف ، وتبقي الاحكام الشرعية تحت اشرافها المباشر . بمعنى ان الامة من خلال التوكيل والاختصاص تساهم بشكل فعال في ادارة الدولة من النواحي المالية والثقافية والصحية والعسكرية.
وتسند الولايتان للامة ايضاً باعتبارها المسؤولة عن حمل الامانة الجماعية في تنظيم شؤون النظام الاجتماعي لقوله تعالى : ( انا عرضنا الامانة
____________
(1) صحيح البخاري ج 2 ص 6.
(2) سبأ : 1.

( 230 )

على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ) (1) . واعراض السموات والارض والجبال عن حمل الامة والمسؤولية الاجتماعية يعبر عن عدم صلاحيتها للتكليف الشرعي الذي اختص به الانسان كافراد وكجماعة . ولكن تحمل الامة مسؤولية تسيير دفة الحكم وتنظيم شؤون الدولة لا يعني تخلي الفقيه في عصر الغيبة عن مسؤوليته الشرعية في الاشراف على مسيرة الدولة بالشكل الاجمالي المعهود . بل تعني ان الفقيه الاعلم ، والامة بكافة افرادها واختصاصاتها يعملان جنباً الى جنب من اجل تكامل النظام الاجتماعي بمؤسساته الحيوية ، واقامة العدل ، وتحقيق الامن لكل الافراد ، واطلاق حرية عبادة الخالق عز وجل وحمايتها.
وبطبيعة الحال ، فان النظام الاجتماعي بجميع افراده مكلف بتنفيذ الاحكام الشرعية ؛ فالفرد في الجماعة المسلمة مسؤول عن تطبيق الحكم الشرعي الخاص به بدافع تقوى الله والالزام الاخلاقي والتكليف الشرعي . وهذه العوامل مجتمعة تساعد الدولة على تثبيت اساس الحكم السياسي بعيداً عن الاساليب المتبعة في انظمة الحكم الاخرى من حيث الترغيب والترهيب . فالكل راع والكل مسؤول عن رعيته . والى ذلك يشير النص القرآني المجيد باستخلاف الامة الاسلامية : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من
____________
(1) الاحزاب : 72.

( 231 )

قبلهم ... ) (1) ، ( ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش ) (2) ؛ بمعنى اننا جعلنا لكم فيها السلطان والقوة و« الإقدار عليها بالعلم » (3) ، والقدرة على ادارة النظام الاجتماعي في توزيع الخيرات على الافراد بشكل عادل . وهذا هو اصل فكرة النظام السياسي.
رابعاً : وتعكس قاعدة الشورى مبدأ الخلافة العامة للامة التي يحق لها ممارسة هذا الاسلوب من العمل الجماعي في الجهاز التنفيذي وجهاز الحل والعقد . ويكون من مهامها التشريع القانوني في المساحة التي تخرج عن اختصاص الفقيه ، كتخطيط الجهاز الصحي في البلاد من حيث عدالة توزيع الاطباء والممرضين حسب الاختصاصات التي تحتاجها المناطق المبتلاة بتعدد الامراض او كثرتها ؛ وتخطيط النظم التعليمي ، بتوزيع الجامعات والمعاهد العلمية حسب الكثافة السكانية ، وحسب تواجد الموارد الطبيعية والزراعية مما يسهل على الطلبة الاستفادة من العينات الارضية في تجاربهم وبحوثهم ؛ وتخطيط النظام الدفاعي من حيث تعيين عدد الجنود وكمية الوسائل الدفاعية ونوعيتها . فالامة اذن ـ ممثلة بمجلسها الذي يعكس هو الآخر خلاصة تفكير وعقلية الافراد في النظام الاجتماعي الاسلامي ـ هي التي تتحمل المسؤولية الشرعية الجماعية امام الله سبحانه وتعالى ؛ لان الدولة لا تبنى ولايمكن حمايتها الا عن طريق الجماعة.
____________
(1) النور : 55.
(2) الاعراف : 10.
(3) مجمع البيان ج 4 ص 245.

( 232 )

والمقياس في وضع القوانين الخاصة بادارة الدولة من قبل مجلس الشورى او الحل والعقد هو اتباع الحق وتحديد المصلحة الاجتماعية ، بغض النظر عن آراء الاغلبية البسيطة او الاغلبية التمثيلية ، لقوله تعالى : ( لقد جئناكم بالحق ، ولكن اكثركم للحق كارهون ) (1) ، ( أفمن يهدي الى الحق أحق ان يتبع ، أمن لا يهدي الا ان يهدى ) (2) ، ( فماذا بعد الحق الا الضلال ) (3) ، فالاسلام لا يجعل كثرة العدد ميزاناً للحق او الباطل : ( قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث ) (4) . وعلى ضوء ذلك ، فان المجلس لابد وان يناقش المواضيع والمشاكل المطروحة حتى يصل الى حل يرتضيه الجميع عن طريق الاقناع والتحليل العقلائي ، وليس على اساس الاغلبية البسيطة.
والقوانين التي يصدرها مجلس الشورى بشأن توزيع ثروات البلاد واستثمارها لمصلحة الافراد ، او مجلس ادارة الدولة ( مجلس الوزراء ) بخصوص تنفيذ خطط اشباع حاجات الناس الغذائية والتعليمية والصحية ينبغي ان تخضع للشورى ايضاً ، لقوله تعالى : ( وشاورهم في الامر ، فاذا عزمت فتوكل على الله ) (5) ، وان يكون هدفها بالاصل المصلحة الاسلامية العليا.
____________
(1) الزخرف : 78.
(2) يونس : 35.
(3) يونس : 32.
(4) المائدة : 100.
(5) آل عمران : 159.

( 233 )

ولاشك ان فكرة مجلس الشورى او الحل والعقد نابعة من مفهوم ان للامة الحق في توكيل من تشاء للتعبير عن رأيها في ادارة شؤون الدولة ؛ فيكون للوكلاء نفس الحقوق التي يملكها موكلوهم . ولما كان التوكيل عملاً شرعياً في المعاملات التجارية والاقتصادية والعقود والايقاعات ، كما ذكرنا ذلك سابقاً ، فانه يصح في المعاملات السياسية ايضاً لاطلاق ادلة الوكالة وعدم تقييدها بحقل معين من التوكيل . وقد ورد في سيرة الرسول (ص) انه قال للمسلمين في بيعة العقبة الثانية : ( اخرجوا لي منكم اثنى عشر نقيباً ) فاختار القوم تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس . فكان هؤلاء النقباء وكلاء وممثلي اقوامهم عند الرسول (ص) ودولته الفتية . وقد ورد من مصادر علماء اهل الحديث ان الرسول (ص) خصص في المدينة اربعة عشر رجلاً ، سبعة عن الانصار وسبعة عن المهاجرين كانوا نقباء اقوامهم وجماعاتهم ، فكان يرجع اليهم في الامور الاستشارية التخصصية العرفية . ولو صح ذلك ، لتبين ان رسول الله (ص) كان يدرب الامة على فكرة ( اهل الحل والعقد ) التي لا تعبر الاعن التوكيل والشورى في الامور التخصصية .
خامساً : ان الامة هي التي تقوم بانتخاب رئيس الجهاز التنفيذي الذي ينبغي ان يكون مؤهلاً وجامعاً للشرائط الدينية التي تساعده على اداء دوره الخطير في تنفيذ سياسة الدولة ضمن اطار القواعد الشرعية . فقد ورد في كتب السيرة ان النساء بايعنه (ص) بعد بيعة الرضوان في الحديبية ، كما يشير النص الشريف الى ذلك : ( يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولايأتين


( 234 )

ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم ) (1) . والاصل في الدولة ورئيسها التنفيذي حماية اموال الناس وانفسهم واعراضهم ، وتحقيق عدالة توزيع الثروات بين الافراد ، وحماية حرية عبادة الافراد للخالق عز وجل.
____________
(1) الممتحنة : 12.

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net