متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
النظرية القرآنية في معالجة الانحراف الاجتماعي
الكتاب : النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم    |    القسم : مكتبة الثقافة العامة

الفصل الثاني
الانحراف الاجتماعي ومعالجته
على ضوء النظرية القرآنية

النظرية القرآنية في معالجة الانحراف الاجتماعي * الانحرافات الاجتماعية الرئيسية واساليب معالجتها : 1 ـ جرائم الاعتداء على النفس البشرية وما دونها 2 ـ جرائم ضد الملكية 3 ـ الجرائم الخلقية 4 ـ جرائم ضد النظام الاجتماعي العام * النظريات الاجتماعية الغربية بخصوص الانحراف ونقدها * نظام العقوبات : نقاط مقارنة بين النظرية القرآنية والنظرية الغربية * الاضطراب العقلي * الاسلام والتأثيرات الاجتماعية للانحراف.


( 52 )



( 53 )

النظرية القرآنية في معالجة الانحراف الاجتماعي

ربما يعزى نجاح النظرية القرآنية في تحليلها ومعالجتها لظاهرة الانحرف الاجتماعي الى أربعة اسباب رئيسية ، لم تلتفت اليها النظريات الاجتماعية المعاصرة كنظريات ( الانتقال الانحرافي ) ، و( القهر الاجتماعي ) ، و( الضبط الاجتماعي ) ، و( الالصاق الاجتماعي ) التي سنتناولها بالنقد لا حقاً باذن الله . وهذه الاسباب الاربعة هي : الاول : العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي جاء بها الاسلام وحاول تطبيقها على الافراد . الثاني : العقوبة الصارمة ضد المنحرفين كالقصاص والدية والتعزير . الثالث : المساواة التامة بين جميع الافراد امام القضاء والشريعة في قضايا العقوبة والتأديب والتعويض . الرابع : المشاركة الجماعية في دفع ثمن الجريمة والانحراف ، كإلزام عائلة المنحرف دفع دية القتيل عن طريق الخطأ ، ودفع دية القتيل الذي لا يعرف قاتله من بين المال.
فعلى الصعيد الاول ، نادى الاسلام بالعدالة الاجتماعية واعتبرها الاساس في بناء المجتمع السليم من الانحرافات الشخصية القائمة على الاساس الاقتصادي أو السياسي ، كالغصب والسرقة والاعتداء على حقوق الآخرين . وقد فصلنا القول في ذلك في الفصل الثاني من هذه الكتاب.
وعلى الصعيد الثاني ، فان ديناً متكاملاً كالاسلام لابد وان يطرح


( 54 )

للانسانية المعذبة نظاماً يعالج فيه مختلف زوايا الانحراف ، ويحلل من خلاله ـ بكل دقة ـ دوافع الجريمة في المجتمع الانساني ، ويشرع ـ على ضوء ذلك ـ احكاماً صارمة لقلع منشأ الانحراف من جذوره النابتة في عمق النفس البشرية ؛ لأن الخالق عز وجل أدرى بتلك النفس الانسانية التي صممها وأنشأها : ( ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها ) (1) . فمن أجل مكافحة الجريمة وتعويض الضحية ، صنف النظام الاسلامي العقوبات الى قسمين ؛ هما : العقوبات الأدبية والعقوبات المادية . فالعقوبات الأدبية تشمل جانبين ايضاً ؛ وهما : الاول : الحدود ، وهي العقوبات المقدرة في الكتاب والسنة ؛ بمعنى ان الشارع لم يسمح للقاضي الشرعي التصرف في أمر تقديرها ، كالقصاص في جرائم القتل والقطع والجرح ، كما اشار قوله تعالى الى ذلك : ( ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الالباب ) (2) ، وعقوبات الزنا ، واللواط ، والسحاق ، والقيادة ، والقذف ، والسرقة ، والسكر ، والارتداد ، وقطع الطريق . والثاني : التعزيرات ؛ وهي العقوبات التي فوض أمر تقديرها وتحديدها لنظر الحاكم الشرعي ، فيعاقب عليها بما يراه مناسباً ، كعقوبة التزوير والغيبة ونحوها.
والعقوبات المادية : هي الديات ، أو المال الواجب دفعه بسبب الجناية على النفس أو مادونها : ( وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الاخطأً ، ومن يقتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمةٌ الى أهله الا ان
____________
(1) الشمس : 7 ـ 8.
(2) البقرة : 179.

( 55 )

يصدقوا ) (1) . وتشمل جانبين ايضاً ، وهما : اولاً : الديات المقدرة على لسان الشارع ، كدية النفس والاعضاء ، وثانياً : الديات التي فوض أمر تقديرها الى الحكومة ، أو الخبراء الموثوق بهم.
وبالاجمال : فان الاسلام صنف الانحراف الى اربعة اصناف ، وهي :
1 ـ جرائم الاعتداء على النفس البشرية وما دونها ، وفيها القصاص أو الدية مع الشروط.
2 ـ جرائم ضد الملكية وفيها القطع ، والمقاصة ، ووجوب رد المغصوب.
3 ـ الجرائم الخلقية ، وفيها الرجم والقتل والجلد.
4 ـ جرائم ضد النظام الاجتماعي ، كالمحاربة والاحتكار ونحوها وفيها التعزير أو الغرامة ، وأوجب في الديات غير المقدرة شرعاً الارش أو الحكومة.
وهذه الاحكام الشرعية هدفها الردع أكثر من الانتقام ، حتى ان القصاص الذي يبدو ظاهراً قضية انتقامية يؤدي في الواقع دوراً اساسياً في ردع الانحراف وتأديب المنحرفين ؛ فانزال الاذى المماثل بالجاني أمضى تأثيراً من عقوبة السجن ، التي آمن بها النظام القضائي الغربي (2) . والسارق الذي تؤدبه الشريعة الاسلامية بقطع اليد يعتبر أكثر انتاجاً من السارق الذي يقبع في سجون الانظمة الرأسمالية مثلاً سنوات معطلاً طاقته الانتاجية ومستهلكاً موارد النظام الاجتماعي . وما ان يخرج الى اجواء الحرية مرة
____________
(1) النساء : 92.
(2) ( ارفينك كوفمان ) . اللجوء : بحوث حول الموقف الاجتماعي للمصابين بالامراض العقلية ونزلاء السجون . شيكاغو : آلدين ، 1961 م.

( 56 )

اخرى حتى يرتكب انحرافاً مماثلاً لذلك ادخله السجن أول مرة.
وعلى الصعيد الثالث ، فان الاسلام نادى بالمساواة بين الافراد في العقوبة والتعويض ، فالسارق مع توفر الشروط يقطع حتى لو كان يشغل أعلى وظيفة سياسية في الدولة لإطلاق الآية الكريمة ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) (1) ، وعدم تخصيصه بفئة معينة من السراق مثلاً . والزاني مع توفر الشروط يقام عليه الحد كائناً من كان . ولا يستثنى أحد لسبب طبقي أو وراثي من اقامة الحدود الشرعية . وهنا يكمن الفرق بين النظامين التشريعي الاسلامي والقضائي الغربي الرأسمالي . ففي حين يفلت مجرمو الطبقة الرأسمالية من قبضة العقاب ، باعتبار ان العقاب المعنوي لافراد الطبقة العليا اشد ايلاماً من العقاب الجسدي ؛ يصون التشريع الاسلامي النظام القضائي من عبث الاصابع البشرية التي يدفعها الهوى والطموح الشخصي . وبعد اربعة عشر قرناً من الزمان ، لم يستطع مقننٌ واحد ـ أياً كان مذهبه ـ من تغيير حكم القرآن في قطع يد السارق أو قتل القاتل المتعمد أو جلد الزانية والزاني ؛ في حين ان القوانين الوضعية تبدلت تبدلاً جذرياً خلال القرون الماضية من عمر البشرية.
ولاشك ان الافراد جميعأً بمختلف ألوانهم وهيئاتهم متساوون امام الشارع ، فالاسود والابيض والاصفر سواسية كاسنان المشط في مثولهم امام الحاكم الشرعي وانزال العقاب بهم أو تبرئتهم : ( ان الله يأمر بالعدل
____________
(1) المائدة : 38.

( 57 )

والاحسان ... ) (1) ، ( ان الله يحب المقسطين ) (2) ، بل ان الشارع يعاقب من يميز على اساس اللون ، أو يتعدى حدود القصاص ، ويلزمهم بدفع مقدار التعدي.
ولابد ان نذكرهنا ، ان النظرية الاسلامية قد ميزت الانحراف بانواعه وطرقه المتعددة ، واعتبرت فيه الاسباب الموجبة . فاخذت الاضطراب العقلي ، وعدم البلوغ مثلاً ، بعين الاعتبار في انشاء الحكم على القاتل . وميزت بين قتل العمد ، وقتل الخطأ ، والقتل الشبيه بالخطأ ؛ وافردت لكل واحد منها حكماً خاصاً . وأعطت الشريعة للاحداث والصبيان فرصة لعلاج انحرافهم بدل إنزال العقاب بهم.
وعلى الصعيد الرابع ، فان الاسلام شجع المشاركة الجماعية في دفع الانحراف بطرق عديدة ؛ منها : اولاً : ان ولي الامر مسؤول شرعاً عن دفع الدية اذا ارتكب من يتولاه انحرافاً يستوجب دفع تلك الغرامة . ثايناً : ان العلاقة الاسرية التي أكد عليها الاسلام تساهم من خلال التعاون والتآزر على اصلاح الفرد المنحرف في الاسرة . ثالثاً : العاقلة ، وهم العصبة من قرابة الاب كالاخوة والاعمام واولادهم ، التي تتحمل دية القتل الخطأ ، ودية الجناية على الاطراف ونحوها ، ضمن شروط معينة . والمدار في كل ذلك ان الافراد في المجتمع ملزمون اخلاقياَ ، بارشاد واصلاح ذويهم ودرء خطر الانحراف عنهم.
____________
(1) النحل : 90.
(2) الممتحنة : 8.

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net