متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
سادساً : نص معاهدة عام 1927 العراقية البريطانية
الكتاب : من تاريخ العراق الحديث ج1    |    القسم : مكتبة السياسة و الإقتصاد

سادساً : نص معاهدة عام 1927 العراقية البريطانية :

صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا ، والممتلكات البريطانية لما وراء البحار، إمبراطور الهند، من جهة .

وصاحب الجلالة ملك العراق ، من الجهة الأخرى .

لما كانا راغبين في تقوية الصداقة، ومحافظة صلات حسن التفاهم ، وإدامتها بين مملكتيهما ، ولما كانا قد اعترفا بأن نصوص معاهدتي التحالف الموقعتين في بغداد ، في اليوم العاشر من شهر أكتوبر ـ تشرين الأول ـ سنة 1922، والمواقف لليوم التاسع عشر من صفر سنة 1341 هجرية، وفي الثاني عشر من يناير ـ كانون الثاني ـ 1926 ميلادية، الموافق لليوم الثامن والعشرين من جمادي الآخر سنة 1344 هجرية، لم تعد ملائمة، بالنظر إلى تبدل الأحوال ، والى التقدم الذي أدركته المملكة العراقية، فقد أصبحت محتاجة إلى التعديل .

ولما كانا يعتبران أن تعديل نصوص معاهدتي التحالف المذكورتين يمكن تحقيقه بصورة حسنة ، وذلك بعقد معاهدة تحالف وصداقة جديدة ، فقد اتفقا على عقد معاهدة جديدة ، على أساس المساواة، لأجل هذا الغرض ، وعينا ممثلين لهما .

صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا ، والممتلكات البريطانية لما وراء البحار ، إمبراطور الهند، جناب الكابتن أورمسي غور ـ معاون وزير المستعمرات لصاحب الجلالة البريطانية .

وزير الخارجية في الدولة العراقية، الذين بعد أن تبلغ كل منهما أوراق اعتماد الآخر ووجداهما طبق الأصول المرعية ، اتفقا على ما يأتي :

المادة الأولى :

يعترف صاحب الجلالة البريطانية بالعراق كدولة مستقلة ذات سيادة .

المادة الثانية :

يسود السلم والصداقة بين صاحب الجلالة البريطانية ، وصاحب الجلالة ملك العراق، ويتعهد كل من الفريقين المتعاقدين الساميين بأن يحافظا على حسن الصلات الودية تجاه الآخر، ويبذل جهده لأن يمنع في بلاده الحركات اللاقانونية ، المؤثرة على السلم والنظام داخل بلاد الفريق الآخر .

المادة الثالثة :

 يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بتأمين تنفيذ كل التعهدات الدولية، التي تعهد صاحب الجلالة البريطانية بأن تكون نافذة فيما يخص العراق .

ويتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بأن لا يعدل المواد الموجودة في القانون الأساسي العراقي بصورة تنتقص من حقوق ومصالح الجانب الأخر، أو تجعل أي ميزة في الحقوق أمام القانون ما بين العراقيين من حيث اختلاف القومية ، أو الدين، أو اللغة .

المادة الرابعة :

يجب أن تجري مفاوضة تامة، وصريحة، ما بين الفريقين المتعاقدين الساميين في جميع شؤون السياسة الخارجية ، التي يمكن أن تؤثر على مصالحهما المشتركة .

المادة الخامسة :

يوافق صاحب الجلالة ملك العراق على أن يضع المعتمد السامي لصاحب الجلالة البريطانية في موضع يساعده على إعطاء معلومات إلى صاحب الجلالة البريطانية عما يتعلق بالتقدم في أحوال العراق  وبمشاريع واقتراحات الحكومة العراقية، وسيحيط المندوب السامي صاحب الجلالة ملك العراق ، علماً بكل مسألة يعتبر صاحب الجلالة البريطانية أنه من الممكن أن تؤثر بصورة مجحفة بمصالح العراق  أو بالتعهدات المكفولة بموجب هذه المعاهدة .

المادة السادسة :

يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بأن يلتحق حالما تساعد الأحوال المحلية في العراق، بجميع الاتفاقيات الدولية العامة الموجودة حالياً ، أو التي يمكن أن تعقد ، بعد موافقة عصبة الأمم بخصوص ما يأتي : { تجارة الرقيق ، حرية الترانسيت والملاحة الجوية، تجارة الأسلحة والمهمات، تجارة النساء والأولاد، المساواة التجارية ، المراسلات البريدية والبرقية واللاسلكية، التدابير لأجل حماية الآداب والفنون والصنائع } .

وعلاوة على ذلك يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بان ينفذ نصوص الوثائق الآتية:

{عصبة الأمم ، معاهدة لوزان ، اتفاقية الحدود البريطانية الفرنسية }

المادة السابعة:

يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق ، بأن يشترك بقدر ما تسمح به الأحوال الاجتماعية ، والدينية وغيرها ، في تنفيذ كل خطة عامة تتخذها عصبة الأمم ، لمنع الأمراض ومقاومتها ، بما في ذلك أمراض الحيوانات والنباتات .

المادة الثامنة :

 على شرط أن يحتفظ بمستوى التقدم الحاضر في العراق ، وأن تسير الأحوال بصورة جيدة في نفس الفترة ، سيعضد صاحب الجلالة البريطانية ترشيح العراق لأجل دخوله في عصبة الأمم سنة 1932 .

المادة التاسعة :

يجب أن لا يكون ميزة في العراق ضد رعايا أية دولة عضو في عصبة الأمم ، أو أي دولة وافق صاحب الجلالة ملك العراق ، بموجب معاهدة، على أن تضمن لها نفس الحقوق ، كما يجب أن تتمتع بها فيما لو كانت عضواً في العصبة المذكورة [ ويشمل ذلك الشركات المؤلفة بموجب قوانين تلك الدولة ] وذلك بالنسبة لرعايا أية دولة أجنبية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب ، أو التجارة ، أو الملاحة ، أو ممارسة الصنائع ، أو المهن، أو معاملة السفن التجارية ، أو السفن المدنية الهوائية، وكذلك يجب أن لا يكون ميزة ما في العراق ضد البضائع الصادرة من، أو الواردة إلى أية دولة من الدول المذكورة .

المادة العاشرة :

يتعهد صاحب الجلالة البريطانية، بناء على طلب صاحب الجلالة ملك العراق ، أو بالنيابة عنه ، بان يستمر في حماية الرعايا العراقيين ، في الممالك الأجنبية ، حيث لا ممثل لصاحب الجلالة ملك العراق فيها .

المادة الحادية عشرة :

لا يوجد في هذه المعاهدة ما يؤثر على صحة المقاولات المنعقدة ، والموجودة ما بين الحكومة العراقية والموظفين البريطانيين ، وفي كل الأحوال يجب أن تفسر هذه المقاولات كما لو كانت اتفاقية الموظفين البريطانيين المنعقدة في اليوم الخامس والعشرين من شهر آذار 1924 موجودة .

المادة الثانية عشرة :

ستعقد اتفاقية منفردة لتنظيم العلائق المالية بين الفريقين المتعاقدين الساميين ، وهذه الاتفاقية ستقوم مقام الاتفاقية المالية المنعقدة في اليوم الخامس والعشرين من شهر آذار 1924، الموافق لليوم التاسع عشر من شهر شعبان سنة 1342هجرية التي ينتهي حينئذٍ العمل بموجبها .

                                          *****

المادة الثالثة عشرة :

يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق، بأن تبقى في حيز التنفيذ، الاتفاقية العدلية الموقعة في اليوم الخامس والعشرين من شهر آذار 1924، الموافق لليوم التاسع عشر من شهر شعبان 1342 هجرية.

المادة الرابعة عشرة :

كل خلاف يقع بين الطرفين المتعاقدين الساميين ، فيما يتعلق بتفسير نصوص هذه المعاهدة ، يعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة ، النصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من عهد عصبة الأمم ، وإذا وجد في هذه الحالة أن هناك تناقضاً ما بين النص الإنكليزي والنص العربي لهذه المعاهدة ، فالنص الإنكليزي هو المعول عليه .

المادة الخامسة عشرة :

تصبح هذه المعاهدة نافذة العمل حالما تصدق ، ويتم تبادل وثائق الإبرام ، وفقاً للأصول الدستورية المرعية في المملكتين ، وتكون عرضة لإعادة النظر فيها بقصد إجراء التعديلات التي تقتضيها الأحوال ، عندما يدخل العراق عصبة الأمم ، وفقاً لنصوص المادة الثامنة من هذه المعاهدة ، وستقوم هذه المعاهدة مقام معاهدتي التحالف الموقعتين في بغداد ، في اليوم العاشر من شهر أكتوبر سنة 1922، الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة 1341 هجرية ، وفي اليوم الثالث عشر من شهر يناير سنة 1926، الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر جمادي الآخر سنة 1344هجرية ، التي ينتهي العمل بهما عندما تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ . (6)

          جعفر العسكري                                 أورميسي غور


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net