تحريم التحاكم إلى السلطات غير الشرعية
ويجيب الامام (ع) بالنهي عن الرجوع إلى دوائر الحكومات غير الشرعية، سواء التنفيذية أو القضائية. ويقول بأنه على الشعب المسلم ألا يرجع في أموره إلى سلاطين وحكام الجور والقضاة العاملين لديهم، حتى لو كان حق الشخص المراجع ثابتاً، ويريد الرجوع لاحقاقه وتحصيله. فإذا قتل ابن المسلم، أو نهب بيته، فلا حق له أيضاً في الرجوع إلى حكام الجور للتقاضي. كما أنه لو كان دائناً وعنده شاهد حي، فلا يستطيع الرجوع إلى القضاة التابعين للظلمة العاملين لديهم. ومن رجع إليهم في موارد كهذه فقد رجع إلى الطاغوت، أي السلطات غير الشرعية. وما يأخذه من حق بواسطتهم فإنما يأخذه سحتاً، وإن كان حقاً ثابتاً له، فهو حرام، ولا حق له في التصرف فيه. حتى أن بعض الفقهاء قال بذلك في "الاعيان الشخصية" أيضاً، كما لو سرقت عباءة شخص مثلاً. فإذا استردها بواسطة حكام الجور فلا حق له في التصرف فيها. ونحن إن لم نقل ذلك الحكم في موارد الاعيان الشخصية، لكن لاشك عندنا فيه بالنسبة للأعيان الكلية. ومثالها أن يكون للشخص دين في ذمة شخص آخر، ورجع من أجل استرداده إلى المرجع والحكومة غير الشرعية، وتوصل إلى حقه من خلالها، فالتصرف فيه حرام. وهذا ما تقتضيه موازين الشرع.
|