متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
مقبولة عمر بن حنظلة
الكتاب : الحكومة الإسلامية    |    القسم : مكتبة السياسة و الإقتصاد

مقبولة عمر بن حنظلة

والآن نقوم بدراسة مقبولة عمر بن حنظلة[32] لنرى ما الذي تدل عليه.

روي محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به}. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم قد روى حديثاً، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا.. فليرضوا به حكماً. فاني قد جعلته عليكم حاكماً"[33].

كما يتحصل من صدر وذيل هذه الرواية، ومن استشهاد الامام (ع) بالآية الشريفة، فإن موضوع السؤال كان حكماً عاماً، كما أن الامام (ع) قد بين التكليف العام. وقد ذكرت الرجوع في الدعأوي الحقوقية والجزائية إلى القضاة، وإلى المسؤولين التنفيذيين والحكوميين بشكل عام. فالرجوع إلى القضاة يكون لأجل اثبات الحق، وفصل الخصومات، وتعيين العقوبة. والرجوع إلى السلطة لأجل إلزام الطرف الآخر في الدعوى بقبول النتيجة، أو لتنفيذ الحكم الحقوقي أو الجزائي. ففي هذه الرواية يُسأل الامام (ع) عن جواز الرجوع إلى سلاطين الجور وقضاتهم.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net