شروط الطلاق : لا يقع الطلاق إلاّ باللفظ ، وهو قول الزوج : أنتِ طالق ، ولا يقع بقوله : فارقتك وسرّحتك ؛ أو بقوله : اعتدّي ، وحبلك على غاربك (1). ولا يقع الطلاق في الحيض (2)وإنّما يقع في طُهر لم يجامعها فيه. ولا يقع الطلاق إلاّ بشهادة مُسلمَين عدلين (3). ومن كان غائباً عن زوجته ، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنّه لا بدّ له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها ، وقع بها الطلاق سواء كانت طاهراً أو حائضاً ، ومن أراد أن يطلّق زوجته غير المدخول بها ، طلّقها في أيّ وقت شاء بمحضرٍ من رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها طهراً (4). ولا يقع الطلاق إن كان مشروطاً (5)كأن يقول : أنتِ طالق إن دخلتِ الدار.
1 ـ الانتصار : 300. 2 ـ الانتصار : 306. 3 ـ المقنعة : 525. 4 ـ المقنعة : 526 ـ 527. 5 ـ الكافي في الفقه : 305.
(89)
شروط المطلِّق (1): يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها : 1 ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي. قال الإمام الصادق عليه السلام : « ليس طلاق السكران بشيء » (2). 2 ـ أن لا يكون الزوج مكرهاً على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو. عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « لو أنَّ رجلاً مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء » (3). 3 ـ أن يكون قاصداً للطلاق. قال الإمام الباقر عليه السلام : « لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق » (4). 4 ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية. عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر عليه السلام : رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : « ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به » (5). وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل جعل
1 ـ الكافي في الفقه : 305 ـ 306. وجواهر الكلام 32 : 8 وما بعدها. والصراط القويم : 221. 2 ـ الكافي 6 : 126. 3 ـ الكافي 6 : 127. 4 ـ تهذيب الاحكام 8 : 51. 5 ـ الكافي 6 : 64.
(90)
أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان ، أيجوز ذلك للرجل ؟ فقال : « نعم » (1).
طلاق السُنّة : طلاق السُنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلاً مميزاً مالكاً أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعاً في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول، وأن يكون الطلاق مطلقاً غير مشروط ، وأن يتمّ بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد (2). سُئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السُنّة ، فقال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله » (3).
طلاق البدعة : وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة (4).
1 ـ الكافي 6 : 129. 2 ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 320 ـ 321. وجواهر الكلام 32 : 117. 3 ـ تهذيب الأحكام 8 : 49. 4 ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 322. وجواهر الكلام 32 : 116. والصراط القويم : 223.
(91)
عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السُنّة باطل » (1). وقال الإمام الرضا عليه السلام : « طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة ، وردّها إلى الكتاب والسُنّة » (2). ومن طلاق البدعة ، الطلاق بغير شهود ، قال الإمام الصادق عليه السلام : « من طلَّق بغير شهود فليس بشيء » (3).
1 ـ تهذيب الاحكام 8 : 47. 2 ـ تهذيب الاحكام 8 : 55. 3 ـ تهذيب الاحكام 8 : 48.
|