مستحبات المباشرة : يستحبّ للرجل غضّ البصر « ولا ينظرنَّ أحد في فرج امرأته ، وليغضّ بصره عند الجماع ، فإنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد » (2) ، ويستحب له أن يذكر الله تعالى ، وأن يسأله أن يرزقه ذكراً سوياً ، كما يستحب الغسل أو الوضوء بعد الجماع قبل أن يجامع مرة أُخرى (3). وتستحب المداعبة والملاعبة (4) ؛ لأنّ ذلك يعمّق الود والحب ، وينقل الجماع من صورته البهيمية إلى صورة إنسانية تتناسب مع طبائع الإنسان وعواطفه واحساساته.
المحرّم في المباشرة : يحرم على الرجل الدخول بزوجته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين ، قال الإمام محمد الباقر عليه السلام : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » (5). فإن دخل بها وأفضاها حرم عليه جماعها أبداً ، ووجب عليه دفع
2 ـ مكارم الأخلاق : 209. 3 ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 314. 4 ـ مكارم الاخلاق : 212. 5 ـ تهذيب الاحكام 7 : 391.
(44)
الأرش والانفاق عليها مدة حياتها (1). ويحرم جماعها وهي حائض (2).
أحكام الجنابة : يحرم على المجنب قراءة سور العزائم ، وهي السور التي فيها آيات السجدة الواجبة. ويحرم دخول المساجد ، ووضع شيء فيها. ويحرم مس كتابة المصحف ، ومس كل كتابة من أسماء الله تعالى. ويكره قراءة ما زاد على السبع آيات من القرآن ، ويكره للمجنب الأكل والشرب إلاّ بعد الوضوء ، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه(3). وتتحقق الجنابة بالجماع بقذف أو دون قذف ، وبالقذف بغير جماع.
أحكام الحيض : يحرم على الحائض قراءة سور العزائم ، ومس كتابة القرآن وأسماء الله تعالى ، ودخول المساجد ووضع شيء فيها. ويبطل صوم الحائض ، ويجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في زمن حيضها ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، إلاّ إذا حاضت بعد دخول الوقت ،
1 ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 313. وجامع المقاصد 12 : 330 ـ 332. 2 ـ جامع المقاصد 1 : 319. 3 ـ جامع المقاصد 1 : 265 ـ 269. والوسيلة إلى نيل الفضيلة : 55.
(45)
فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط ، إن لم تكن قد أدّتها في وقتها ، ولا يصح للزوج طلاق الحائض (1).
1 ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 58 ـ 59. وجامع المقاصد 1 : 317 ـ 319.
|