متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
أحكام خطبة المرأة ذات العدّة ، المهر والصداق ، حكم ما يأخذه الأب
الكتاب : آداب الاُسرة في الإسلام    |    القسم : مكتبة الثقافة العامة

أحكام خطبة المرأة ذات العدّة :
     المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً تعتبر ذات زوج ، فللزوج حق الرجوع إليها في أثناء العدّة دون عقد جديد ، وقد حكم الإسلام بحرمة التقدم لخطبتها ، تعريضاً كانت أم تصريحاً ، لأنّها ذات زوج (2).
     والتعريض هو أن يخاطب الرجل المرأة بكلام يحتمل فيه إرادة النكاح وغيره ، مثل أن يقول لها : رُبّ راغب فيك ، رُبّ حريص عليك ، لا تبقين بلا زوج (3).
     والتصريح هو أن يخاطب الرجل المرأة خطاباً صريحاً لا يحتمل فيه غير إرادة النكاح ، بأن يقول لها : إذا انقضت عدّتك تزوجتك (4).
     والإسلام حينما حرّم ذلك أراد أن يهذّب النفوس أولاً ، وأن يصلح العلاقة الزوجية ثانياً ، فالمرأة في العدة الرجعية تبقى في عصمة الزوجية ، واحتمال رجوع الزوج إليها احتمالاً وارداً ، فإذا خطبت من قبل الغير بالتعريض أو التصريح ، فإن ذلك يؤدي إلى تشجيعها على عدم الرجوع إلى حياتها الزوجية ، ولو علم زوجها أن أحداً تعرّض لها أو صرّح بالزواج منها أثناء العدّة ، فإنّ ذلك يمنعه من الرجوع إليها.
     أمّا المعتدّة عن الطلاق البائن فهي أجنبية عن زوجها ، لا ترجع إليه إلاّ


1 ـ المبسوط 4 : 195.
2 ـ المبسوط 4 : 217. وجامع المقاصد 12 : 48. وجواهر الكلام 30 : 119.
3 ـ المبسوط 4 : 218.
4 ـ المبسوط 4 : 218.


(27)

بعد أن تنكح زوجاً آخر ، فيجوز لزوجها الأول أن يتزوجها بعقد جديد بعد طلاقها من الزوج الثاني ، ففي هذه الحالة يكون التعريض لها جائز ، فقد روي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة بنت قيس ـ المطلقة ثلاثاً ـ « إذا حللت فآذنيني » (1).
     أمّا التصريح لها بالخطبة فحرام ، وكذا الحال في المعتدة عدة الوفاة ، فيجوز التعريض بخطبتها ، ويحرم التصريح (2).
     قال تعالى : ( ولا جنُاحَ عليكُم فيما عرَّضتُم بهِ مِن خِطبَة النِّسآءِ أو أكنَنتُم في أنفُسِكُم عَلِمَ اللهُ أنَّكُم ستَذكُرونَهُنَّ ولكن لا تُواعدوهُنَّ سِرّاً إلاّ أن تقُولُوا قولاً معروفاً ولا تَعزِمُوا عُقدَةَ النِّكاحِ حتَّى يَبلُغَ الكتابُ أجَلَهُ.. ) (3).

المهر والصداق :
     المهر هو منحة من الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها ، قال تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهنَّ نحلة ) (4). والنحلة هي (العطية من غير مثامنة) (5).
     وجوّز الفقهاء أن يكون المهر تعليم سورة أو آية من القرآن ، أو شيء من الحِكم والآداب (6) ، عملاً بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنّه زوّج


1 ـ المبسوط 4 : 218.
2 ـ المبسوط 4 : 218. وجواهر الكلام 30 : 120.
3 ـ سورة البقرة : 2 / 234 ـ 235.
4 ـ سورة النساء : 4 / 4.
5 ـ الميزان في تفسير القرآن 4 : 169.
6 ـ المقنعة : 508. وجامع المقاصد 13 : 333.


(28)

لرجل لا يملك شيئاً ، فقال له : « قد زوجتك على ما تحسن من القرآن ، فعلمها إيّاه » (1).
     وهذه المنحة هي حقّ للمرأة يبقى في ذمّة الرجل ، عن عبدالحميد الطائي ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئاً ؟ قال : « نعم ، يكون ديناً عليك » (2).
     وسُئل عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، فقال : « لها صداق نسائها » (3).
     وعنه عليه السلام أنّه قال : « من أمهر مهراً ثم لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق » (4) .
     وحرّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح الشغار وهو كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أُزوجك ابنتي ، على أن لا مهر بيننا » (5) ، وذلك لأن في هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة ، وتجاوز على حقّها المشروع في المهر.
     ومقدار المهر متروك لما يتراضى عليه الناس ، وعن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنّه قال : « الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر » (6). فليس له حدّ


1 ـ تهذيب الاحكام 7 : 354 ـ 355.
2 ـ الاستبصار 3 : 220.
3 ـ تهذيب الاحكام 7 : 362.
4 ـ الكافي 5 : 383.
5 ـ تهذيب الاحكام 7 : 355. وجامع المقاصد 12 : 487.
6 ـ تهذيب الاحكام 7 : 353.


(29)

     وإنّه يجوز (بالقليل والكثير) (1).
     ويصح المهر في كلِّ ما يجوز كونه ذا قيمة ، قلَّ أو كثر ، من عين تباع ـ كالدار وواسطة النقل والكتاب ـ وعمل يعمله لها (2). وقد تقدم : أنّه يصح جعل تعليم القرآن أو الحِكَم أو الآداب مهراً للمرأة.
     والمستحب في المهر التخفيف (3). وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أفضل نساء أُمتي أصبحهنَّ وجهاً ، وأقلهنَّ مهرا » (4).

حكم ما يأخذه الأب :
     المهر حق للزوجة مختص بها ، ولا يصح للأب أن يطلب شيئاً له من مهرها بنحو الالزام ، وفي ذلك عدة أحكام (5) :
     1 ـ يصح للزوج أن يهب شيئاً مستقلاً للأب من غير دخله في المهر.
     2 ـ ويصح للزوجة أن تهب شيئاً لأبيها برضاها.
     3 ـ يحرم على الأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئاً من دون رضاها.
     4 ـ يحرم على الأب التصرف ببعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلى البنت بدون إذنها.


1 ـ الانتصار : 290. وجواهر الكلام 31 : 3.
2 ـ الجامع للشرائع : 439. وجواهر الكلام 31 : 4.
3 ـ المبسوط 4 : 273. وجامع المقاصد 13 : 368. وجواهر الكلام 31 : 47.
4 ـ تهذيب الاحكام 7 : 404. وجامع المقاصد 12 : 12.
5 ـ مهذب الاحكام / السبزواري 25 : 156 ، مؤسسة المنار ، قم ، 1417 هـ. ونحوه في : جواهر الكلام 31 : 29 وما بعدها.


(30)

     5 ـ يصح بذل مبلغ من المال للأب أو للأخ من أجل اقناع المرأة بالقبول على الزواج.

 


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net