متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
3 - الشركات
الكتاب : النظام المالي وتداول الثروة في الإسلام    |    القسم : مكتبة السياسة و الإقتصاد

3 - الشركات

بعد ما انتهينا عن «التداول الفردي» ننتقل إلى «الشركات». والشركة: هو الإشتراك في الملك وخلط السهام.

وقد يكون سببه «الإرث» .. كما إذا ورثا معاً شيئاً.

وقد يكون سببه «العقد».. كما إذا اشتريا بعقد واحد داراً.

وقد يكون سببه «الحيازة».. كما إذا حازا معاً أرضاً وأصلحاه.

وقد يكون سببه غير ذلك...

والشركة قد تتعلق ب «الأعيان».. كما إذا اشتركا في شراء بضاعة.

وقد تتعلق ب «المنافع».. كما إذا اشتركا في إيجار دار.

وقد يتعلق ب «الحقوق» .. كحق الخيار والشفعة وغيرهما.

شرعية الشركة:

أقر الإسلام الشركة وأجازها.

وقد روي: ان البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين


{140}

فاشتريا بنقد ونسيئة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأمرهما بقوله: «إن ما كان نقداً فأجيزوه، وما كان نسيئة فردوه».

أقسام الشركة:

والمشروع من الشركة قسمان:

1 - شركة العنان.

2 - شركة المقارضة (المضاربة).

1 - شركة العنان:

وهي شركة الأموال، نسبة إلى «العنان»، وهو اللجام الذي تمسك به الدابة، لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف(1).

ويساهم المشتركون فيها بالعمل وتجهيز الشركة بالرأسمال الذي يقوم بتسييرها، وليس لأحد أن يتصرف في المال من غير إذن الشركاء الآخرين. ويتساويان في الربح وتحمل الخسارة مع تساوي المال، أو يقتسمان الربح والخسارة على ما اتفقا عليه.

2 - شركة المضاربة:

وهو أن يدفع مالاً إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من

______________________________

(1) شرح اللمعة: 1 / 336.


{141}

الربح(1).

أي يشترك اثنان أو أكثر.. بأن يقدم جانب منهما رأس المال، ويقوم الجانب الآخر بالعمل، ويقتسمان الربح بينهما حسبما يتفقان، وتقع الخسارة كلها على جانب رأس المال، ولا يتحمل العامل شيئاً من الخسارة.

والعامل أمين لا يضمن.

ذلك هو الشكل المشروع للشركة في الفقه الإسلامي، وأما ما عدا ذلك من شركات المفاوضة والوجوه والأبدان، فلا يجوز.

______________________________

(1) شرح اللمعة: 1 / 339.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net