1 - البيع
(أ) تعريفه:
هو العقد الدال على تمليك عين(1) بعوض معلوم.
(ب) أقسامه:
يقسم البيع باعتبار تعجيل الثمن والمبيع وتأجيلهما إلى أقسام أربعة:
1 - بيع النقد: وهو أن يعجل بالثمن والمبيع معاً.
2 - بيع النسيئة: وهو أن يعجل بالمبيع ويؤجل الثمن.
3 - بيع السلف (السلفة): وهو أن يعجل بالثمن ويؤجل المبيع.
4 - بيع الكالئ بالكالئ: وهو أن يؤجل الثمن والمبيع معاً.
والأقسام الثلاثة الأولى مشروعة... بينما لا ينعقد القسم الرابع من الناحية الشرعية.
(ج) شروطه ووسائله:
يشترط في العاقدين العقل والاختيار والقصد، فلا يقع البيع
______________________________
(1) ويختلف الفقهاء في صلاحية وقوع (الحق) في قبال المال في البيع.
{124}
من المجنون أو المجبر أو الهازل.. كما يشترط فيها الملك أو النيابة عن المالك أو الولاية عليه.
فلو باع الإنسان ما لا يملكه فضولياً، توقفت صحة العقد على إجازة المالك، ويختلف الفقهاء في الإجازة تقع كاشفة عن صحته من حين العقد أم ناقلة من حين الإجازة.
ويشترط في العوض:
1 - أن يكون مما يملكه الإنسان. فلا ينعقد بيع الحر، والأشياء التافهة كالفضلات والحشرات.. إلاّ أن يكون فيها منفعة محللة عادية كدودة القز والنحل وغير ذلك.
2 - أن يقدر على تسليمه. فلا يصح بيع السمك في البحر والطير في السماء.
3 - أن يكون مقدراً من حيث الجنس والوصف والمقدار، إما بالوصف أو بالمشاهدة، وأن يكون مقدراً من حيث الأجل في المؤجل.
(د) الخيارات ومسائلها:
الخيار هو ثبوت الاختيار للمتبايعين أو أحدهما في استرجاع العين بعد العقد، وهو حق يورث كسائر الحقوق الشرعية. وأهمه هو:
1 - خيار المجلس:
وهو ثابت للمتبايعين ما لم يفترقا عن المجلس.
{125}
2 - خيار الحيوان:
ويثبت للمشتري خاصة إلى ثلاثة أيام في شراء الحيوان.
3 - خيار الشرط:
ويثبت لهما أو لأحدهما لمدة تطول أو تقصر في حدود الشرط.
وشرعية الخيار بهذا الشكل، تدل على مرونة المعاملة وتداول الثروة في التشريع الإسلامي.
وفيما إذا لم يجد أحدهما منفذاً للخيار يستقيل صاحبه. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الإقالة، مما لا نريد أن نتعرض لها في هذا المجال.
(ه) البيوع المحرمة:
من سمات التشريع الإسلامي، أنه شريعة متكاملة، يرتبط بعضها ببعض، ويتصل الجانب الأخلاقي منه بالجانب التشريعي والجانب التشريعي منه بالجانب العقائدي.
والبيع كأية ظاهرة اقتصادية، اجتماعية لا يمكن أن ينفصل عن المسائل الأخرى في التشريع الإسلامي، ولا يمكن أن يعالج مسائل البيع بمعزل عن مسائل الحياة الاُخرى.
فهو دين متكامل ينظر إلى مسائل الحياة بنظرة كلية، ويرفض أي لون من الوان التجزيء والتفكيك في القضايا المتعلقة بالإنسان
{126}
وانطلاقاً من هذه النظرة الكلية في هذا الدين في مسائل التشريع والحياة يمنع الإسلام وقوع البيع في الأُمور التالية:
1 - الأعيان النجسة، التي تضر الإنسان من ناحية صحية، أو تحمل معها جراثيم ضارة، كالمايع والدهن النجسين، والفضلات، والميتة، وأرواث وأبوال الحيوانات غير المأكول لحمها، والخنزيز، والكلب...
2 - الأشياء التي تنافي الأخلاق وتؤدي إلى شيوع الفساد والاستهتار والخلاعة، كآلات اللهو، من الدف والمزمار والناي والبيانو، وآلات القمار كالنرد، والشطرنج، والمسكرات، والصور الخليعة، والمجلات التي تحمل هذه الصور، والقصص الغرامية والبوليسية، والأفلام السينمائية الخليعة..
3 - الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بعقيدة الأمة او إشاعة الإلحاد وإثارة الشكوك في أذهان الناشئة.
ويدخل في ذلك: بيع ونشر الكتب والمجلات والنشرات التي تكتبها وتصدرها جهات أجنبية، تدس فيها توجيهات ومفاهيم انحرافية تتوخى منها تسميم أذهان المثقفين من الناشئة بصورة خاصة، وإثارة الشكوك في نفوسهم.
ويصطلح الفقهاء على تسمية هذه الكتب ب «كتب الضلال».
ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا النهي لا يشتمل العلم والثقافة والفكر الذي يردنا من خارج حدود العالم الإسلامي، فلم يحظر
{127}
الإسلام على المسلمين أن يطلعوا على هذا العلم، ويقرأوا منه، وإنما يقصد هذه الكتب المدسوسة التي تدس الإنحراف إلى أفكار المسلمين.
كما ينبغي ان يعلم أن اقتناء هذه الكتب وقراءتها لغرض مكافحتها لا بأس به من الناحية الشرعية، بل لابد أن يتهيأ نفر من المسلمين لمكافحة الإتجاهات الانحرافية الداخلية لحماية أفكار المسلمين وعقائدهم.
4 - بيع الأسلحة والعتاد إلى العدو وما شاكل ذلك مما يسبب خطراً على الكيان الإسلامي وعلى سلامة البلاد وامنه من الداخل والخارج(1).
______________________________
(1) راجع الروايات الواردة في ذلك في كتاب وسائل الشيعة 6 / 70 ط دار الاحياء.
|