المبحث الثالث : الجرائم في مجال التبادل
يعرَّف التبادل بأنّه مجموع عمليّات التجارة ، وهو ذو معنى قانونيّ أكثر منه اقتصاديّاً ؛ لتعلّقه بنقل الحقوق أو الملكيّـة ، ويرى العلماء أنّه ـ اقتصاديّاً ـ جزء من الإنتاج ، فهو لا يعدو أكثر من إضافة منفعة للسلعة ، سواء كانت مكانيّة أو زمانيّة ، فإذا كان له معنىً قانونيّ بوصف التبادل عمليّة انتقال حقوق الثَمن والمُثمن ، يجب أن ينظّم القانون هذا الانتقال ، ويوفّر الحماية للمنتج والمستهلك معاً ؛ لذلك يحرص المشرّع الإسلاميّ ألاّ تفسد في السوق الإسلاميّة قوانين السعر السائد ، ( العرض والطلب ) ، فمنَع الاحتكار ، ونهى عن زيادة الأسعار بلا مبرّر اقتصادي ، وحرّم المعاملات الربويّة ، في حين أجازت النظم المعاصرة هذه المفاصل الثلاثة مطلقاً ، أو عالجتها معالجة اقتصاديّة فقط .
النمط الأوّل : المعاملات الربويّة
إنّ المشرّع الإسلامي ينفرد في النظرة إلى التعامل الربَوي ؛ إذ هو يعدّ التعامل الربَوي من الجرائم الاقتصاديّة ، بدليل شرعيّ محدّد لأركان الجريمة . فما هي إجراءات الوقاية منها ؟ وكيف تعالَج بعد وقوعها ؟
يلاحظ ، عند فحص الأصول الشرعيّة ، أنّ القرآن الكريم قد حرّم التعامل الربويّ غير مرّة ، وعنّف المتعامل به ، الأمر الذي دعا العلماء إلى اعتباره من الكبائر ، عملاً بمنطوق الآيات المُحرّمة له والأحاديث ، فمن القرآن قال تعالى : ( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ * فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ) [البقرة : 278 و279] .
وورد في السنّة ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، وبطُرق أُخرى أيضاً ، أنّ رسول الله لعن في الربا خمسة : آكلِه وموكِلِه وشاهدَيه وكاتبه ... ( 48 ) ، وعدّه النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) من الموبقات السبع المصرّحة بالكبائر ( 49 ) .
الصفحة 159
وعليه رتّب العلماء أنّ كلّ عقدٍ ربويّ مفسوخ ، ولا يجوز في أيّ حال ، فإنّ صفقة الربا لا تصحّ ( 50 ) بوجه . وللحنفيّة ، في ربا البيع موقف في اعتباره من العقود الفاسدة ؛ بناءً على رأيهم في التوسّط بين الصحّة والبطلان ، وهذا لا يراه جمهور الأُصوليين ، بمدرك أنّ أصل البيع جائز لقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) [البقرة : 275] ، والفساد متأتٍّ من الزيادة اللاحقة عليه ، فإذا أُزيلت عاد البيع صحيحاً ( 50 ) ، في حين يبالغ الجمهور في التنفير منه ، فحكموا ببطلان الصفقة مطلقاً ، لا سيّما مع عدم تمييز الأصل عن الزيادة ، وقد توسّع الفقهاء في أحكام السيطرة الشرعية على صوَره ـ تجده في كُتب الفقه في باب ربا المعاملة ، أو ربا القرض ـ فهو إذن ، إحدى الجرائم الاقتصاديّة الخطيرة . فهل اتّخذ الإسلام موقفاً وقائيّاً منه ؟
الوسائل العقائدية والتشريعيّة
لقد أكّدت فلسفة الاستخلاف على اعتبار الإنسان مستخلَفاً على المال والثروة ، الأمر الذي قيّد تصرّفه بما صحّ عن المالك الحقيقي ، وهو الباري جلّ اسمه .
والنكير الوارد على الربا يجعل المسلم في منأى عن شبُهاته ، فضلاً عن الدخول فيه ، وأغلق الشارع منافذه بسداد الحاجات الأساسيّة ليمنع القرض الاستهلاكي ، والمضاربة ليمنع القرض الإنتاجي ، وهو مدلول قوله تعالى : ( يَمْحَقُ اللّهُ الرّبَا وَيُرْبِي الصّدَقَاتِ ) [البقرة :276] ، ورغّب في القرض ، حتى لَيقِف ابنُ عبّاس مفضّلاً أن يُقرض أمواله بدل التصدّق بها ؛ لِما للقرض من جزاءات أُخرويّة . فقد روي أنّ في درهم القرض ثماني عشرة حسنة ، ومطلق الحسنة بعشر أمثالها ؛ لهذا فإنّ سوق التعامل الإسلاميّة قد جعلت الطلب على النقد باستثمارٍ ربويٍّ ( صفر ) ، فإذا حصل فإنّ المشرّع قد حكم على العقد بالبطلان ، وعلى المتعامل بالتعزير ، وإذا ضبطت الدولة مرابيّاً أدّبته تعزيراً ، وذلك لقوله تعالى : ( فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) [البقرة : 279] ، فإذا عاد مستحلاًّ فللإمام قتْله ، وهو مذهب ابن عبّاس وقتادة والربيع ( 51 ) .
أمّا
الصفحة 160
غير المستحلّ ، فعن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) أنّه يؤدّب ثلاثاً ، فإذا عاد قُتل ( 52 ) .
أمّا لو اصطلح أهل بلد على الربا استحلالاً كانوا مرتدّين ، وإن لم يكن استحلالاً جاز للإمام محاربتهم ، كما يرى ابن خويز نداد ( 53 ) .
وفي مآله ، فإنّ التوبة من الذنوب تُسقط حقّ الله ، ولا تُسقط حقوق الآدميّين ، والربا حقٌّ مشترك ، ولِما له من آثار اقتصاديّة سيّئة تسهم في عمليّة تفاوت المداخيل ، فإنّ البواعث الاقتصاديّة ستوفّر وسطاً جيّداً للجريمة ( 54 ) ، وبخاصّة لِما له من آثار اجتماعيّة سيّئة ، ومن آثار نفسيّة تثير البغضاء وتشجّع السلوك الجامع إلى الانتقام عند المقرضين بالربا ، لا سيّما عند تحكّم عنصر اليأس ؛ الأمر الذي يدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة بالسطو أو القتل أو الاختلاس .. إلخ .
إنّ وضعاً كهذا يستدعي فقدان الأمن الاجتماعي ، ويحفّز المقرضين إلى التهيّؤ ، ويزيل من أنفسهم الرأفة والرحمة والإحسان ، في حين يدفع المقترضين إلى ارتكاب الجرائم . بينما بإزالته وتعاون الجميع ، سواء بالزكاة وهي البديل الناجح لقوله تعالى : ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) [البقرة : 276] ، أمْ بالطُرق الشرعيّة ( المضاربة ، المزارعة ، المساقاة ) ، وبالشِركة الصحيحة يرسم الإسلام مجتمعاً آمناً ، سِماته الأساسيّة أنّه كالبنيان المرصوص ، أو كالجسد الواحد ، وهي ـ كما تعلم ـ صور استعارها الحديث النبويّ في ما يرسم من سِمات للبناء الإسلامي للمُجتمع .
النمط الثاني : الاحتكار
لمّا كان المشرّع يسعى إلى تأسيس أركان الأمن الاجتماعي الرصينة ، فإنّه قد أرسى تلك الأركان في مختلف جوانبهـا ، ففي جانب إلغاء دوافع الجريمة ألغى دوافعها الاقتصاديّة ، فحرّم الربا ، ونهى عن الاحتكار ، هادفاً إلى جعْل السوق ميداناً كريماً للتنافس الشريف ؛ لتتحقّق فيه مصلحة المنتج والمستهلك معاً ، وفْق ملتقى العَرْض والطلب بحرّية تامّـة ، ووسط تناسب العلاقة بين
الصفحة 161
الأجور والأسعار ، لذلك عدّ حبس الأقوات تربّصاً للغلاء مخالفةً قانونيّة ؛ لأنّها تتدخّل سلباً في إفساد العرض والطلب ، وقد تَوزّع الفقهاء في حكم الاحتكار على رأيين :
الرأي الأوّل : يرى حرمة الاحتكار ، وهم جمهور الفقهاء وأكثر الإماميّة ( 55 ) ؛ مستدلّين بأنّ الحديث وردت فيه ألفاظ دالّة على الحرمة ، مثل : البراءة من ذمّة الله ، اللعن ، الوعيد ، الأمر الذي يُشعر أنّه من الكبائر ، والكبائر محرّمة باتّفاق العلماء .
الرأي الثاني : يذهب إلى الكراهة ؛ وهم الشافعيّة ( 56 ) وبعض الإماميّة ( 57 ) ؛ وذلك لقصور دلالة الحديث على الحرمة ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة ، ولتعارض الحكم بالتحريم مع قاعدة : ( الناس مسلّطون على أموالهم ) ؛ لذلك حملوا النهي الوارد في متون النصوص على الكراهة .
ويرى المالكيّة اشتداد الحرمة في حالة ارتفاع الأسعار ، وحاجة الناس لندرة السلعة . واختلف الفقهاء في الأشياء التي يصدق عليها الاحتكار ( السلع التي يؤدّي حبْسها إلى ارتكاب جريمة الاحتكار ) :
1 ـ فذهب الحنفيّة ( 58 ) والمالكيّة ( 59 ) وبعض الزيديّة ( 60 ) إلى أنّ كلّ سلعة يضرّ حبْسُها ، حُكرة ، من الأقوات وغيرها ، سواء أكان استهلاكها ضروريّاً أمْ غير ضروري .
2 ـ وذهب غيرهم إلى تقييد الحكرةُ بأقوات الناس .
3 ـ وحصرها بعض مجتهدي الإماميّة ( 61 ) بالأصناف السبعة : الحنطة ، الشعير ، التمر ، الزبيب ، السمن ، الملح ، الزيت .
وقد أحسن جمهور الإماميّة ، إذ جعلوه يسري على ما يُنتجه الفرد بيده بشموله حالات الإنتاج المحلّي .
وعن مدّته يذهب الإماميّة إلى أنّ مدّة حبس السلعة المنهيّ عنها في حالات الشدّة ثلاثة أيّام ، وفي حالات الرخاء أربعون يوماً ، وذهب غيرهم إلى أنّ النصوص لا دلالة لها على المدّة ؛ إذ المدار تحقّق الضرر ( 62 ) .
الصفحة 162
وكلّ هذا في الجانب القضائي ، وإلاّ فالمحتكر آثم ديانةً ، قلّت المدّة أو كثُرت . وإنّ حصْرَه في الأصناف السبعة ، أو في أقوات الناس ، يشكّل فهْماً له أجواؤه التاريخيّة ، أمّا اليوم ، فإنّ مقاصد الشريعة تدعو المجتهدين إلى اعتبار العموم ؛ لأنّ التخصيص لا يسنده دليل قطعي ، بل دلالته ظنّية ، ومؤدّى ذلك أن تسري الحرمة إلى جميع السلع ، بل حتّى الخدمات ، كالنقل ، والخدمات الطبّية ، فالمدار ليس نوع السلعة ، إنّما مقدار الضرر الذي يلحق بالمستهلكين .
كما أنّ الحُكرة ليست حصراً في المنتوج المحلّي ، بل تشمل البضائع المستوردة ، ولا دلالة لحديث النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ) ( 63 ) على حصره بالمحلّي ؛ إذ الحديث لا يعدو كونه حثّاً على استيراد السلع غير المنتجة محلّياً سدّاً للحاجة ، يدلّ على ذلك قوله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : ( الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله ) ( 64 ) . فليس في منطوقه ، ولا حتى مفهومه ، دلالة على عدم لحوق قوانين الاحتكار للمستورد ؛ لذلك يرى الباحث راجحيّة رأي المتأخّرين من الحنفيّة ، وجمهور الإماميّة ، والتلمساني ، والشافعيّة ، في عَدّ المستورد إذا حبَس السلعة محتكراً ، كما هو الحال في المنتوجات المحلّية .
الوقاية من جريمة الاحتكار
إنّ أهمّ ملاحظة تجذب نظر الباحث هي أنّ لسان الحديث النبويّ ينفّر المسلم من الاحتكار بأساليب نفسيّة غاية في التنفير .
وإنّ معطيات قوانين الاستخلاف وربط النشاط بالقيَم تُبعد هذه الممارسة عن السوق الإسلاميّة ، وسيأتي تفصيل القول في هذه المعطَيات .
وحُكم الفقهاء ببطلان عقد المحتكِر ومَن أبرم معه يعمّق أساليب الوقاية منها ، وأوجبت الشريعة على صاحب السلعة بيع السلع المحتكرة في ما زاد على سعر المِثل بالسعر السائد ؛ ولذلك نجد أنّ التسعير مبحث يلحقه الفقهاء بمبحث الاحتكار .
الصفحة 163
وقد وردت بعض الأخبار المُشعِرة بأنّ لوليّ الأمر اتّخاذ العقوبة الرادعة للمحتكِر والمحقّقة للمصلحة ، وتركت تقديرها للمحتسب أو القاضي بما يحقّق مصلحة المسلمين .
النمط الثالث : إفساد العَرْض والطلب وموقف المشرّع منه
يلاحظ الدارسون أنّ الفقهاء كثيراً ما يستخدمون سعر المِثل ، أو ثمن المِثل ، وأظنّهم يقصدون بذلك مقدار ثمن السلعـة ، الأمر الذي يغطّي كُلفة الإنتاج ومقدار الانتفاع ، وهذا لا يحصل إلاّ إذا ترك الطلب ( بطاقتِه كاملة ) ليُلاقي العَرْض بوضعه الطبيعيّ ، فإذا حصل ما يؤثّر على العَرْض بتقليل الإنتاج أو تصديره إلى الخارج مع حاجة البلد ، حدث ما يرفع الأسعار على سعر المِثل ؛ الأمر الذي يؤثّر في ميزانيّات ذوي المداخيل المحدودة ، عند ذاك يحصل الضرر الموجب للرفع بقاعدة : ( الضرر يُزال ) ، وهذا يتمّ ـ كما هو عُرف الشرع ـ بتحرّي الأسباب ومعالجتها بالاعتماد على وسائل السياسة النقديّة ، كالتسعير الذي هو تدخّل الدولة في حسابات كُلفة الإنتاج وهامش الربح للمنتج ؛ لتصنع للسلعة ثمناً لا يجوز تخطّيه ، إلى جنب وسائل الترغيب بالتصدّق ومنع الغلاء على الناس .
لقد وردت في التسعير مجموعتان من الأحاديث أغلبها يحظر التسعير ، وبعضها يُجيزه ؛ الأمر الذي اضطرّ بعض الباحثين ـ جمعاً بين الأدلّة ـ إلى القول بحرمته في الظروف الاعتياديّة ، وجوازه في ظروف محدّدة ، ضابطها مساس الحاجة ، فممّن كرّهه الحنفيّة ( 65 ) والحنابلة ( 66 ) والمالكيّة ( 67 ) ومشهور الإماميّة ( 68 ) ، وأجازه بعض الشافعيّة ( 69 ) في حال الغلاء ، وبعض الحنفيّة في حال الاضطرار إليه ، وابن أشهب وابن حبيب من المالكيّة بشـروط ، والمفيد والميسي من الإماميّة والعلاّمة الحلّي بشروط أيضاً ( 70 ) ، نجدها مفصّلة في كتُب الفقه .
من ذلك يظهر لك أنّ الأصل عدم التسعير ، وأنّ محاولات الإخلال بقانونَي العَرْض والطلب يسوغه على الرغم من مانعيّة الأصل ، الأمر الذي يقودنا إلى القول : إنّ الاستثناء هو الغلاء ، والاحتكار يعالج بإجراءات
الصفحة 164
استثنائيّة ، مثل التسعير .
وخلاصة ما يتّفق بشأنه في أثمان السلع : العودة إلى ثَمن المِثل ، أي ثَمن التلاقي الطبيعي في حجم العَرْض مع حجم الطلب ؛ ولذلك نجد ( مهيّأ عن تلقّي الرُكبان ، وبيع الحاضر لِباد ) ( 71 ) .
ــــــــــــــــ
( 48 ) السيوري ، كنز العرفان : 2/113 ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 3/364 .
( 49 ) السيوطي ، الجامع الصغير : 1/10 ، اُنظر : صحيح البخاري : 8/218 .
( 50 ) الخوئي ( أبو القاسم ) ، منهاج الصالحين : 2/58 . القرطبي ، ( م . س ) : 3/358 .
( 51 ) الطبرسي ( أبو الفضل ) ، مجمع البيان : 2/392 .
( 52 ) المصدر نفسه .
( 53 ) القرطبي ، ( م . س ) : 3/363 .
( 54 ) قرشي ( أنور إقبال ) ، الإسلام والربا ، ترجمة حلمي ( فاروق ) ، ص : 428 .
( 55 ) الكاساني ، ( م . س ) : 5/129 ، ابن عابدين ، ردّ المُحتار : 5/301 ، الرملي ، ( م . س ) : 3/456 .
اُنظر : الطوسي ، النهاية في الفقه والفتاوى ، ص : 374 ، العاملي ، مفتاح الكرامة ، ص : 374 .
( 56 ) الشيرازي ، المهذّب : 1/292 ، الشربيني ، مغني المحتاج : 2/38 . ابن قدامة : ( م . س ) : 4/221 .
( 57 ) الشهيد الأوّل ، ( م . س ) : 3/218 .
( 58 ) الكاساني ، ( م . س ) : 7/159 .
( 59 ) الباجي ( أبو الوليد ) ، المنتقى شرح الموطّأ : 5/16 .
( 60 ) المرتضى ، البحر الزخّار : 40/319 .
( 61 ) السبزواري ، جامع الأحكام الشرعيّة ، ص : 240 .
( 62 ) ابن قُدامة ، ( م . س ) : 4/283 .
( 63 ) السيوطي ، ( م . س ) : 1/144 .
( 64 ) المصدر نفسه .
( 65 ) الزيلعي ، تبيين الحقائق : 6/ 28 .
( 66 ) ابن قدامة ، ( م . س ) : 4/217 .
( 67 ) الباجي ( أبو الوليد ) : ( م . س ) : 5/18 ، العيد ( ابن دقيق ) ، ( م . س ) .
( 68 ) الطوسي ، ( م . س ) ، ص : 375 .
( 69 ) الماوردي ، ( م . س ) ، ص : 256 .
( 70 ) سلطان ( بشير ) ، الاحتكار ، ( رسالة ماجستير ) رونيو ، ص : 242 .
( 71 ) السيوطي ، ( م . س ) : 20/192 .
|