الفصل الثالث في التدلك بالخزف والزيت والدقيق وغير ذلك
من كتاب من لا يحضره الفقيه عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يستلقين أحدكم في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين. ولا يدلكن رجله بالخزف فإنه يورث الجذام. وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا تدلكن بالخزف فإنه يورث البرص ، ولا تمسح وجهك بالازار فإنه يذهب بماء الوجه. وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام. وقال ( عليه السلام ) : إياكم والخزف فإنه يبلي الجسد [ و ] عليكم بالحزق (2). عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة ، ولا بأس أن يتدلك بالدقيق الملتوت بالزيت. وليس فيما ينفع البدن إسراف ، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن. وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن يمس الرجل الخلوق (3) في الحمام ، يمسح به يده من شقاق يداويه ولا يستحب إدمانه ولا أن يرى أثره عليه. ومن كتاب اللباس عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يطلي بالنورة فيتدلك بالزيت والدقيق ، قال : لا بأس. عن أبي السفاتج ، عن بعض أصحابه أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنا
2 ـ يقال : حزق الشيء حزقا أي شده وضغطه وعصره. 3 ـ الخلوق : ضرب من الطيب يتخلق به ، قيل : هو مائع وفيه صفرة وأعظم أجزائه الزعفران.
(58)
نكون في طريق مكة فنريد الاحرام ، فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة ، فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم ، قال ( عليه السلام ) : مخافة الاسراف ؟ قلت : نعم ، قال : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، إني ربما أمرت بالنقي فيلت (1) بالزيت فأتدلك به ، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن ، قلت : فما الاقتار ؟ قال : أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره ، قلت : فالقصد ؟ قال : الخبز واللحم واللبن والزيت والسمن مرة ذا ومرة ذا. وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق يلته به ويتمسخ به بعد النورة ليقطع ريحها ؟ قال : لا بأس.
1 ـ يقال لت الشيء أي بله وخلطه بشيء من ماء او السمن ، او غير ذلك.
|