الفصل الثاني في ستر العورة
من كتاب من لا يحضره الفقيه قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ونهى عن دخول الانهار إلا بمئزر ، وقال : إن للماء أهلا وسكانا. عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه ، فاتزروا. وعنه ( عليه السلام ) : نهى أن يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر. وعن الباقر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : قيل له : إن سعيد بن عبد الملك يدخل بجواريه الحمام. قال : لا بأس به إذا كان عليه وعليهن الازار ولا يكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض (1). وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : إنما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار. وعنه ( عليه السلام ) قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه ، فإذا كان مخالفا له فلا شيء عليه في الحمام. وعنه ( عليه السلام ) قال : الفخذ ليس بعورة. عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : يغتسل الرجل بارزا ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس. من تهذيب الاحكام عن حذيفة بن منصور قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) شيء يقوله الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، فقال : ليس حيث تذهب إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة ، أو يتكلم بشيء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما.
1 ـ الحمر جمع الحمار. والسوءة بالفتح : العورة.
(57)
عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عورة المؤمن أهي حرام ؟ قال : نعم ، [ ف ] قلت : أعني سفليه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنما هو إذاعة سره. عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تزري عليه (1) أو تعيبه.
1 ـ يقال : أزرى عليه عمله أي عاتبه أو عابه عليه.
|