متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
2ـ ريادة المطاعم المشبوهة والعمل فيه
الكتاب : فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)    |    القسم : مكتبة الفقه

(2)
ريادة المطاعم المشبوهة والعمل فيها

 هناك مطاعم ومحلات يختلط فيها الحابل بالنابل ، فكما تبيع المذكى تبيع غير المذكى ، وكما تستعمل المحلل تستعمل المحرم ، وقد تتجاوز هذا إلى بيع لحم الخنزير وتقديم الخمر وأشباه ذلك ، وقد يلتبس الحال فلا ندري المحتويات محللةً أو محرمةً ، وللإجابة عن هذه المشكلات نضع أمام المسلم المعاصر الفتاوى الآتية :
 1ـ ندخل محلات في الدول الغربية تبيع مأكولات لا ندري محتوياتها ، فربما هي خالية مما يحرم أكله أو شربه ، وربما فيها شيء يحرم أكله أو شربه ، فهل يحق لنا أكلها دون النظر لمحتوياتها أو السؤال عن محتوياتها ، أو لا يحق لنا ذلك ؟
 * يجوز ما لم يعلم اشتمالها على شيء من اللحوم والشحوم ومشتقاتها(1).
____________
(1) فقه المغتربين |155.


( 158 )

 2ـ هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير أو الخمر ؟ وإذا كان لا يجوز فهل يشمل الحكم غسل الصحون وما شابه ذلك ؟
 * تقديم الخمر إلى الغير محرم ، وإن كان المقدّم إليه مستحلاً لها ، وكذا غسل الأواني إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها أو تقديمها إلى شاربها.
 والأحوط وجوبا عدم تقديم لحم الخنزير حتى إلى مستحليه ولا يجوز بيعه بلا إشكال.
 وإجازة المسلم نفسه للعمل المحرم عليه باطلة ، وأخذ الأجرة عليه حرام ، نعم لا بأس بتملك بدل العمل استنقاذاً من غير محترمي المال(1).
 3ـ هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم اللحم غير المذكى ؟
 * لا يبعد جوازه فيما إذا كان يقدم إلى مستحله بل مطلقاً مع الإعلام بالحال إذا احتمل تأثيره في حقه بارتداعه عن تناوله وإلا لم يجب(2).
 4ـ ما حكم الأجور التي يتقاضاها العامل في تلك المطاعم ؟ هل تعتبر من الأموال المختلطة بالحرام كما هي أساساً ، أو تعتبر حلالاً بالنسبة للعامل كونها أجرة من عمل حلال ؟
____________
(1) المستحدثات من المسائل الشرعية |22.
(2) المرجع نفسه |23.


( 159 )

 * الأموال التي يتسلمها المسلم من غير المسلمين بأزاء عمل محلل لهم يحكم بحليتها وإن اكتسبوها بالمكاسب المحرمة في شريعتنا إذا كانت محللة عندهم كبيع الخمر والخنزير من غير المسلم ، ولا تعد تلك الأموال من الحلال المختلط بالحرام ليجب فيها الخمس.
 5ـ هل يجوز للمسلم العمل في محلات بيع الخمور أو الملاهي في غير تقديم الخمر أو المحرمات الأخرى وذلك من قبيل تنظيف الأواني وترتيب المقاعد وما شابه ذلك ؟
 * لا يجوز ذلك في محلات بيع الخمور ، والأحوط لزوماً تركه في محلات الملاهي أيضاً.
 6ـ شخص مسلم يملك فندقاً وأكثر زبائنه من الكفار ، فهل يجوز له أن يقدم لهم الخمر أو اللحوم غير الحلال ؟
 * قد ظهر مما تقدم عدم جواز التقديم بالنسبة إلى الخمر ، وجوازه من حيث هو في اللحم غير المذكى.
 7ـ هل يجوز للمسلم بيع اللحوم غير المذكاة لغير المسلمين ؟
 * جوازه لا يخلو عن إشكال ، نعم لا مانع من أخذ المال إزاء تنازل أو استنقاذاً من غير محترمي المال.
 8ـ هل يجوز للمسلم أن يحضر في المجالس التي يقدم فيها الخمور ؟
 * الأكل والشرب في تلك المجالس محرم ، وأما مجرد



( 160 )

الحضور فحرمته تبتني على الاحتياط اللزومي . ولا بأس به لغرض النهي عن المنكر إذا كان ممكناً.
 9ـ هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها ، وعمله فقط استلام النقود ؟
 * يجوز له تسلم ثمن غير الخمر ، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير المسلمين(1).
____________
(1) المستحدثات من المسائل الشرعية | 23 ـ 25.


( 161 )


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net