متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
ثالثاً : عقد التأمين
الكتاب : فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)    |    القسم : مكتبة الفقه

ثالثاً
عقد التأمين

 التأمين عقد يلتزم المؤمَّن له بمقتضاه أن يدفع مبلغاً معيناً ـ شهرياً ، أو سنوياً ، أو دفعة واحدة ـ إلى المؤمّن في مقابل تعهّد المؤمّن أن يؤدّي إلى المؤمّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ، أو إيراداً مرتّباً ، أو أيّ عوض ماليّ آخر ، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبيّن في العقد.
 مسألة 1 : التأمين على أقسام ، منها :
 التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارىء الأُخرى كالمرض ونحوه.
 ومنها : التأمين على الأموال كالسيّارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها.
 وهناك تقسيمات أُخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا داعي لذكرها.
 مسألة 2 : يشتمل عقد التأمين على أركان :



( 99 )

 1 و2ـ الإيجاب والقبول من المؤمِّن والمؤمَّن له ، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما.
 3ـ تعيين المؤمَّن عليه ، شخصاً كان أو مالاً.
 4ـ تعين مدّة عقد التأمين بداية ونهاية.
 مسألة 3 : يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو كان الدفع أقساطاً.
 مسألة 4 : يشترط في طرفي عقد التأمين : البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فلا يصحّ من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.
 مسألة 5 : عقد التأمين من العقود اللازمة ، ولا ينفسخ إلاّ برضا الطرفين.
 نعم ، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.
 مسألة 6 : إذا تخلّف المؤمِّن عن العمل بتعهّده ، كان للمؤمَّن له إلزامه بذلك ـ ولو بالتوسّل إلى الحاكم الشرعي أو غيره ـ وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين.
 مسألة 7 : إذا تقرّر في عقد التأمين قيام المؤمَّن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاً ، فتخلف عن تسديد قسط ـ كمّاً أو كيفاً ـ لم يجب على المؤمِّن القيام بدفع المبالغ التي تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعيّن ، كما لا يحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقسام التأمين.



( 100 )

 مسألة 8 : لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصة ، بل هي تابعة لما يتّفق عليه الطرفان : المؤمِّن والمؤمَّن له.
 مسألة 9 : إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم ، واشترط كلّ منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير حدوث حادثة ـ حدد نوعها في ضمن الشرط ـ على نفسه أو ماله ـ من داره أو سيارته أو نحو ذلك ـ أن تقوم الشرطة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها ، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقيّاً(1).
 مسألة 10 : يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته أو أمواله من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة ، أو ما شاكل ذلك(2).
____________
(1) السيد السيستاني | منهاج الصالحين 1|449 ـ 450.
(2) ظ : فقه المغتربين |169.


( 101 )


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net