ثانياً أوراق اليانصيب
وهي أوراق توزّعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معيّنة من المال ، وتتعهّد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات ، فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة ، وهذه العملية يمكن أن تقع على وجوه : الأول : أن يكون إعطاء المال بإزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة. وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشكال ، فلو ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك ، وجواز التصرّف فيه متوقّف على مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه ، وإن كانت أهلية جاز التصرّف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة. الثاني : أن يكون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به.
( 96 )
ثم إنّه إذا أصابت القرعة باسمه فلا مانع من أخذه ـ بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ـ ثم التصرّف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه ، هذا إذا كانت الشركة حكومية ، وإلاّ فلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ومراجعته. الثالث : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة ، بحيث تضمن له عوضه ، ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلاً ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرّمة ، لأنها من القرض الربوي(1). وهنا ما هو مشابه لليانصيب ، وهو لعبة ( اللوتري ) التي تشيع في الولايات المتحدة ، فهل يجوز للمسلم أن يعرض أوراقها للبيع بوساطة جهاز ميكانيكي خاص معتبراً العملية استنفاذاً للمال من يد الكافر ؟ فإن كانت تدير هذه اللعبة شركة ما ، وكان المسلم مخولاً من قبل الشركة القائمة بالأمر في عرضها وتوزيعها بين غير المسلمين جاز ذلك ، وليأخذ المال استنفاذاً ، ولا يقصد البيع ، أو يأخذه إزاء تنازله عن حقه فيه إن كان له حق اختصاص بها(2). أما شراء بطاقة ( اللوتري ) فإن قصد به التبرع لمشروع خيري دون قصد الربح فله ذلك . ولو قصد بدفع الثمن أو بعضه التبرع ____________ (1) السيد السيستاني | منهاج الصالحين 1|467. (2) السيد السيستاني المستحدثات من المسائل الشرعية |12.
( 97 )
المجاني لمشروع تحدده لجنة اللوتري ، أو قصد بدفع بعض الثمن احتمال الفوز بالجائزة فلا يجوز له شراء بطاقة ( اللوتري ) وفق هذا التوجه(1). ____________ (1) عبد الهادي الحكيم : فقه المغتربين |190.
|