(14) العمل لدى البنوك
تصنّف أعمال البنوك صنفين : أحدهما : محرّم ، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لآخذها ، ونحو ذلك ، ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمر ، كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما. وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها ، ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال. ثانيهما : سائغ ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأُجرة عليها. مسألة 1 ـ: إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية كافراً غير محترم المال ـ سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره ـ فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم ، وعلى ذلك فيجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك وخارجها.
( 91 )
مسألة 2ـ: الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات الجارية مع البنوك الحكومية في الدول الإسلامية تتوقّف صحّتها على إجازة الحاكم الشرعي ، فلا تصحّ من دون إجازته. وقد أجاز سماحة السيد ـ حفظه الله ـ معاملاتها تلك إذا كانت جامعة للشرائط المعتبرة فيها شرعاً. وهنا بعض التطبيقات لتحديد ما له صلة وما لا صلة له وصلتنا منه حفظه الله : ـ هل يجوز العمل في البنك لإدخال البيانات ومنها مقدار الفائدة الربوية ؟ الجواب : لا يجوز على الأحوط. ـ موظفة في بنك حكومي تقوم بتدقيق الحسابات فتخبر بالديون التي للبنك على البنوك الأخرى ، فيقوم البنك بدوره بوضع فوائد ربوية على البنك المدين ؟ الجواب : التدقيق في الحسابات إذا كانت تتضمن المعاملات الربوية عمل غير جائز ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. نعم إخبار الموظّفة البنك الموظّف بأن له ديناً على بنك آخر وقيام البنك بتسجيل فوائد على البنك الآخر فهو ليس بمحرم ، ويجوز لها أخذ الأجرة عليه. ـ ما حكم تدريس مادة محاسبة البنوك حيث يتم خلالها شرح العمليات الربويّة التي تقوم بها البنوك ؟ الجواب : يجوز في حدّ ذاته.
( 92 )
ـ موظف عمله في البنك دراسة الشركات التي تتقدم بطلب قروض من البنك من حيث إمكانياتها المالية ومواردها الإقتصادية ، وبعد موافقة البنك يتم الإقراض وتسجّل عليه فوائد ، فهل عمله جائز ؟ الجواب : لا يبعد جوازه. ـ هل يجوز العمل في البنك إذا كانت مهمته التوقيع على استمارات تخليص البضائع التي تأتي إلى العملاء علماً با، البضائع قد تكون كلّها أو بعضها من المحرمات ؟ الجواب : عمله فيما يتعلق بتخليص الخمور حرام ، وأما فيما عدا ذلك فلا يحرم ، وإن لم يستحق الأجر عليه.
( 93 )
|