متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
أحكام الاعتكاف
الكتاب : العروة الوثقى ج2    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في أحكام الاعتكاف


 يحرم على المعتكف أمور :
 أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة ( 50 ) ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة ، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
 الثاني : الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.


(50) ( وباللمس والتقبيل بشهوة ) : على الأحوط فيهما وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحوه.


( 492 )

 الثالث : شم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان ( 51 ) ، وأما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به.
 الرابع : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع ( 52 ).
 الخامس : المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار على القصد والنية فلكل امرىء ما نوى من خير أو شر ، والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط ( 53 ).
 [ 2603 ] مسألة 1 : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ، نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ( 54 ) ونحوها مختصة بالنهار.


(51) ( شم الطيب مع التلذذ وكذا الرحيان ) : لا يعتبر في الاول الاحساس فليس له شمه للاشراء ولا للتداوي إلا لضرورة نعم يعتبر التلذذ في الريحان وهو كل نبت طيب الرائحة.
(52) ( بغير البيع ) : أي بالمعنى الأعم الشامل لمطلق التجارة كما سبق منه وفي حكم التوكيل يحصل الرضا بالتصرف ونحوه.
(53) ( وإن كان أحوط ) : الظاهر أنه لا محل للاحتياط أيضا في بعض المذكورات.
(54) ( والارتماس ) : على كلام تقدم.


( 493 )

 [ 2604 ] مسألة 2 : يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.
 [ 2605 ] مسألة 3 : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ( 55 ) ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر ، بل لا يخلو عن قوة ( 56 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا ، وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى.
 [ 2606 ] مسألة 4 : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع ( 57 ) ، فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام.
 [ 2607 ] مسألة 5 : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ( 58 ) ، وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره ( 59 ) الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه ( 60 ) إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين ، وأما إذا كان قبلهما فلا


(55) ( وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ) : مر الكلام في حرمتهما.
(56) ( بل لا يخلو عن قوة ) : بل حرمتها التكليفية بسبب الاعتكاف محل تأمل إلا إذا وجب عليه إتمامه.
(57) ( إلا الجماع ) : لا يبعد إلحاقه بغيره.
(58) ( وجب قضاءه ) : على الأحوط كما مر.
(59) ( أو في نذره ) : على النحو الذي تقدم بيانه.
(60) ( يجب قضاؤه ) : على إشكال.


( 494 )

شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال ( 61 ).
 [ 2608 ] مسألة 6 : لا يجب الفور في القضاء ( 62 ) وإن كان أحوط.
 [ 2609 ] مسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط ( 63 ) ، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه ( 64 ) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات.
 [ 2610 ] مسألة 8 : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
 [ 2611 ] مسألة 9 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ( 65 ) ، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.
 [ 2612 ] مسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان


(61) ( إشكال ) : بل لا معنى لقضاء المندوب المطلق.
(62) ( لا يجب الفور في القضاء ) : ولكن لا يؤخره بحيث يعد تهاونا موجبا لتفويته.
(63) ( وإن كان أحوط ) : مورد الاحتياط ما إذا لم يكن الفوت كاشفا عن بطلان النذر كالمضيق أو الموسع مع الشروع فيه في أول أزمنة الإمكان.
(64) ( وجب على الولي قضاؤه ) : على تفصيل تقدم في كتاب الصوم.
(65) ( وجبت الكفارة ) : ويلحق به على الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.


( 495 )

وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان : إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان ، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فانه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان ، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات : إحداها : للاعتكاف والثانية : لخلف النذر ( 66 ) والثالثة للإفطار في شهر رمضان ، وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته ( 67 ) ، ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ولا يتحمل عنها ، هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة واحدة إن كان في الليل.


***



(66) ( لخلف النذر ) : إذا استلزمه إبطال الاعتكاف.
(67) ( والأخرى تحملا عن امرأته ) : على الأحوط كما مر.


***

 هذا ما قصدنا ايراده في القسم الاول من تعليقة العروة الوثقى والحمد لله أولاً وآخراً وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net