فصل [ في أقسام الصوم ]
أقسام الصوم أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه كراهة عبادة ، ومحظور. والواجب أقسام : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم بدل الهدي في حج التمتع ، وصوم النذر والعهد واليمين ، والملتزم بشرط أو إجارة ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، أما الواجب فقد مر جملة منه.
(264) ( لا لعذر ) : إطلاقه بالنسبة إلى ما إذا لم يكن لعروض عارض يعد عذرا عرفا محل تأمل. (265) ( وهو مشكل ) : في غير الصورة المشار إليها في التعليقة السابقة.
( 474 )
وأما المندوب منه فأقسام : منها : ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده ، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي : « الصوم لي وأنا أجازي به » وما ورد من « أن الصوم جنة من النار و« أن نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاؤه مستجاب » ، ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة وشرفا. ومنها : ما يختص بسبب مخصوص ، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية. ومنها : ما يختص بوقت معين ، وهو في مواضع : منها : وهو آكدها : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر ، ويذهب بحر الصدر ، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني ، ومن تركه يستحب له قضاؤه ، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم. ومنها : صوم أيام البيض من كل شهر ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور ، وعن العماني أنها الثلاثة المتقدمة. ومنها : صوم يوم مولد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو السابع عشر من ربيع الأول على الأصح ، وعن الكليني ـ رحمه الله ـ أنه الثاني عشر منه. ومنها : صوم يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة. ومنها : صوم يوم مبعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو السابع والعشرون من رجب.
( 475 )
ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة. ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء. ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة. ومنها : كل خميس وجمعة معا ، أو الجمعة فقط. ومنها : أول ذي الحجة ، بل كل يوم من التسع فيه. ومنها : يوم النيروز. ومنها : صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا ، ولو يوما من كل منهما. ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه. ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة. ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد. ومنها : يوم النصف من جمادي الأولى. [ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال. [ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ. و أما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب ( 266 ) ففي مواضع أيضا. منها : صوم عاشوراء. ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد. ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه ( 267 ) ، والأحوط تركه مع نهيه ، بل
(266) ( بمعنى قلة الثواب ) : مر الكلام فيه. (267) ( صوم الضيف بدون إذن مضيفه ) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير =
( 476 )
الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا. ومنها : صوم الولد بدون إذن والده ( 268 ) ، بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي ، بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ، ومع كونه إيذاء لها يحرم كما في الوالد. وأما المحظور ( 269 ) منه : ففي مواضع أيضا : أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى ، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة ( 270 ). الثاني صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره. الثالث : صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان ، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر. الرابع : صوم وفاء نذر المعصية ، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام
= المعين ، وعلى أي تقدير يحسن بالضيف إعلام مضيفه بصومه إذا كان لولاه في معرض الوقوع في الحرج ونحوه. (268) ( صوم الولد بدون إذن والده ) : هذا في صوم التطوع ، نعم الاحتياط الآتي يعم الواجب غير المعين. (269) ( وأما المحظور ) : بالمعنى الأعم من المحظور ذاتا أو تشريعا ، وكذا المحظور بالعرض لانطباق عنوان محرم عليه أو ملازمته له اتفاقا والفساد في الشق الأخير محل تأمل. (270) ( ضعيفة سندا ودلالة ) : بل هي معتبرة ببعض طرقها ولكنها لا تخلو عن اضطراب في المتن وغموض في المراد.
( 477 )
الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره ، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها. الخامس : صوم الصمت ، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه ، وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به ، وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه. السادس : صوم الوصال ، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم فلا بأس به ، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا. السابع : صوم الزوجة ( 271 ) مع المزاحمة لحق الزوج ، والأحوط تركه بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه. الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه. التاسع : صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما. العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم. الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر. الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو. [ 1259 ] مسألة 3 : يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن
(271) ( صوم الزوجة ) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير المعين وحرمته من الشق الأخير الذي أشير إليه في التعليق الأسبق وكذا الحال في المملوك.
( 478 )
صوما في مواضع. أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر ، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم. الثاني : المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحة صومه ، وإن كان الأحوط ( 272 ) تجديد النية والإتمام ثم القضاء. الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار. الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار ( 273 ) أتى بالمفطر أم لا. الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار. السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه.
***
(272) ( وإن كان الأحوط ) : لا يترك إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر كما مر. (273) ( الكافر إذا أسلم في اثناء النهار ) : مر الكلام فيه وفي المجنون والمغمى عليه.
|