متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (15) أقسام الصوم
الكتاب : العروة الوثقى ج2    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
[ في أقسام الصوم ]


 أقسام الصوم أربعة :
 واجب ، وندب ، ومكروه كراهة عبادة ، ومحظور.
 والواجب أقسام : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم بدل الهدي في حج التمتع ، وصوم النذر والعهد واليمين ، والملتزم بشرط أو إجارة ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، أما الواجب فقد مر جملة منه.


(264) ( لا لعذر ) : إطلاقه بالنسبة إلى ما إذا لم يكن لعروض عارض يعد عذرا عرفا محل تأمل.
(265) ( وهو مشكل ) : في غير الصورة المشار إليها في التعليقة السابقة.


( 474 )

 وأما المندوب منه فأقسام :
 منها : ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده ، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي : « الصوم لي وأنا أجازي به » وما ورد من « أن الصوم جنة من النار و« أن نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاؤه مستجاب » ، ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة وشرفا.
 ومنها : ما يختص بسبب مخصوص ، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية.
 ومنها : ما يختص بوقت معين ، وهو في مواضع :
 منها : وهو آكدها : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر ، ويذهب بحر الصدر ، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني ، ومن تركه يستحب له قضاؤه ، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم.
 ومنها : صوم أيام البيض من كل شهر ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور ، وعن العماني أنها الثلاثة المتقدمة.
 ومنها : صوم يوم مولد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو السابع عشر من ربيع الأول على الأصح ، وعن الكليني ـ رحمه الله ـ أنه الثاني عشر منه.
 ومنها : صوم يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.
 ومنها : صوم يوم مبعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو السابع والعشرون من رجب.



( 475 )

 ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.
 ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.
 ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.
 ومنها : كل خميس وجمعة معا ، أو الجمعة فقط.
 ومنها : أول ذي الحجة ، بل كل يوم من التسع فيه.
 ومنها : يوم النيروز.
 ومنها : صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا ، ولو يوما من كل منهما.
 ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه.
 ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة.
 ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.
 ومنها : يوم النصف من جمادي الأولى.
 [ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال.
 [ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ.
 و أما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب ( 266 ) ففي مواضع أيضا.
 منها : صوم عاشوراء.
 ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.
 ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه ( 267 ) ، والأحوط تركه مع نهيه ، بل


(266) ( بمعنى قلة الثواب ) : مر الكلام فيه.
(267) ( صوم الضيف بدون إذن مضيفه ) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير
=


( 476 )

الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا.
 ومنها : صوم الولد بدون إذن والده ( 268 ) ، بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي ، بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ، ومع كونه إيذاء لها يحرم كما في الوالد.
 وأما المحظور ( 269 ) منه : ففي مواضع أيضا :
 أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى ، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة ( 270 ).
 الثاني صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره.
 الثالث : صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان ، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر.
 الرابع : صوم وفاء نذر المعصية ، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام


=
المعين ، وعلى أي تقدير يحسن بالضيف إعلام مضيفه بصومه إذا كان لولاه في معرض الوقوع في الحرج ونحوه.
(268) ( صوم الولد بدون إذن والده ) : هذا في صوم التطوع ، نعم الاحتياط الآتي يعم الواجب غير المعين.
(269) ( وأما المحظور ) : بالمعنى الأعم من المحظور ذاتا أو تشريعا ، وكذا المحظور بالعرض لانطباق عنوان محرم عليه أو ملازمته له اتفاقا والفساد في الشق الأخير محل تأمل.
(270) ( ضعيفة سندا ودلالة ) : بل هي معتبرة ببعض طرقها ولكنها لا تخلو عن اضطراب في المتن وغموض في المراد.


( 477 )

الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره ، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.
 الخامس : صوم الصمت ، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه ، وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به ، وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه.
 السادس : صوم الوصال ، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم فلا بأس به ، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا.
 السابع : صوم الزوجة ( 271 ) مع المزاحمة لحق الزوج ، والأحوط تركه بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه.
 الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
 التاسع : صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما.
 العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم.
 الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.
 الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
 [ 1259 ] مسألة 3 : يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن


(271) ( صوم الزوجة ) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير المعين وحرمته من الشق الأخير الذي أشير إليه في التعليق الأسبق وكذا الحال في المملوك.


( 478 )

صوما في مواضع.
 أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر ، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.
 الثاني : المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحة صومه ، وإن كان الأحوط ( 272 ) تجديد النية والإتمام ثم القضاء.
 الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
 الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار ( 273 ) أتى بالمفطر أم لا.
 الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.
 السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه.


***



(272) ( وإن كان الأحوط ) : لا يترك إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر كما مر.
(273) ( الكافر إذا أسلم في اثناء النهار ) : مر الكلام فيه وفي المجنون والمغمى عليه.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net