فصل في صوم الكفارة
وهو أقسام : منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ، وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان ، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث ( 248 ). ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام ، وكفارة صيد النعامة ، وكفارة صيد البقر الوحشي ، وكفارة صيد الغزال ، فإن الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما ( 249 ) ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيام والثالث
(248) ( فإنه تجب فيها الخصال الثلاث ) : على الأحوط الأولى في الثاني كما مر. (249) ( صيام ثمانية عشر يوما ) : في العبارة قصور فإنه لا إشكال في عدم تعين الصيام بمجرد العجز عن الأنعام الثلاثة بل هنا أمر آخر وهو الإطعام ، والمختار أن وجوب الصيام مترتب على العجز عنه أيضا وتفصيل ذلك مذكور في رسالة مناسك الحج.
( 470 )
يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام ، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما ، وكفارة خدش المرأة ( 250 ) وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين. ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره ، وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفارة الاعتكاف ، وكفارة النذر ( 252 ) والعهد ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفارة حلق الرأس في الإحرام ( 253 ) ، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان. ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره ، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنها بدنة أو بقرة ( 254 ) ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام. [ 2549 ] مسألة 1 : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر ( 255 ) بدل الشهرين ، بل هو
(250) ( وكفارة خدش المرأة ) : لم يثبت وجوبها وكذا الحال فيما بعده. (251) ( وكفارة النذر ) : مر أنه تجزي فيها كفارة اليمين. (252) ( وكفارة جز المرأة شعرها ) : لم يثبت وجوبها. (253) ( وكفارة حلق الرأس في الإحرام ) : لضرورة ، وأما بدونها فالأظهر أن كفارته معينة وهي شاة. (254) ( بدنة أو بقرة ) : أو شاة ان كان موسراً ، وان كان معسراً فشاة أو صيام والاحوط لزوماً ان يكون ثلاثة أيام. (255) ( وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر ) : لا يجب فيها وإن كان الأحوط.
( 471 )
الأحوط ( 256 ) في صيام سائر الكفارات ، وإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال. [ 1250 ] مسألة 2 : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع الانصراف ( 257 ) أو اشتراط التتابع فيه. [ 1251 ] مسألة 3 : إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط ( 258 ) في قضائه التتابع أيضا. [ 1252 ] مسألة 4 : من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد ( 259 ) أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب ، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة ، أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين ، نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح ( 259 ) ، وإن كان الأحوط عدم الإجزاء ، ويستثنى مما ذكرنا ( 260 ) من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية ، فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى ، وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح
(256) ( بل هو الأحوط ) : لا بأس بتركه في غير كفارة اليمين فإن الأقوى فيها لزوم التتابع. (257) ( إلا مع الانصراف ) : على وجه يرجع إلى التقييد. (258) ( فالأحوط ) : لا يعتبر في الأول بل الأقوى عدم اعتباره في الثاني أيضا. (259) ( فلا بأس على الأصح ) : في الغافل عن الموضوع والجاهل المركب القاصر دون المقصر والمتردد. (260) ( ويستثنى مما ذكرنا ) : في الاستثناء تأمل ، نعم يحكم بالإجزاء في الموردين المتقدمين في التعليق السابق.
( 472 )
ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع. [ 2553 ] مسألة 5 : كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استئنافه ، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه ، وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار ، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقا صح وإن عصى من جهة خلف النذر. [ 2554 ] مسألة 6 : إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس ( 261 ) والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه بل يبني على ما مضى ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال ( 262 ) ، ومنه أيضا ما إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه أيضا ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فإن تخلله في أثناء التتابع لا يضر به ( 263 ) ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر ، نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال. [ 2555 ] مسألة 7 : كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا
(261) ( كالمرض والحيض والنفاس ) : إذا كان عروضها بالطبع وإن تمكن من المنع عن حدوثها بعلاج ، وأما إذا كان هو السبب في طروها فيحتمل وجوب الاستئناف بل لا يخلو عن وجه. (262) ( بان تذكر بعد الزوال ) : على كلام تقدم فيه وفيما بعده. (263) ( لا يضر به ) : لا يتحقق التخلل لو نذر أن يكون صائما فيه على نحو الإطلاق ومنه يظهر الحال في صوم الدهر.
( 473 )
لعذر ( 264 ) ، وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك ، وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا وهو مشكل ( 265 ) ، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمدا وإن بقي منه يوم ، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع. [ 2556 ] مسألة 8 : إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث أنها صوم ، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.
|