فصل [ في ما يكره للصائم ]
يكره للصائم أمور : أحدها : مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته ( 130 ) ، وإلا حرم ( 131 ) إذا كان في الصوم الواجب المعين ( 132 ). الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذر مثل ذلك في العين.
(128) ( إذا لم يكن عليه رطوبة ) : بل مع وجودها أيضا في كل من الزوج والزوجة ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه . (129) ( والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع ) : فيه تأمل إلا إذا عد بسبب تكرره نحوا من الأكل والشرب عرفا . (130) ( ولا كان من عادته ) : بحيث كان واثقا بعدمه . (131) ( وإلا حرم ) : بناء على مفطرية قصد المفطر وقد مر الكلام فيها . (132) ( في صوم الواجب المعين ) : وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال.
( 437 )
الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف. الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ( 133 ) ، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة. الخامس السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا فلا يجوز على الأقوى. السادس : شم الرياحين خصوصا النرجس ، والمراد بها كل نبت طيب الريح. السابع : بل الثوب على الجسد. الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه. التاسع : الحقنة بالجامد. العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم. الحادي عشر : السواك بالعود الرطب. الثاني عشر : المضمضة عبثا ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح. الثالث عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة ( عليهم السلام ) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم. الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حاله.
(133) ( وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ) : مبطلية الإغماء فيما لم يكن مفوتا للنية ـ كما في المقام ـ محل إشكال.
( 438 )
|