فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات
المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ( 117 ) ، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه ( 118 ) والعالم ولا بين المكره وغيره ، فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر
(115) ( وهو مشكل ) : لا إشكال فيه . (116) ( لا بأس بالتجشؤ القهري ) : تقدم الكلام في هذه المسألة . (117) ( وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ) : إلا في بعض الموارد التي سيجيء بيانها في أواخر الفصل السابع . (118) ( الجاهل بقسميه ) : الأظهر عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالإضافة إلى جميع المفطرات سوى الأكل والشرب ويلحق بهما الجماع في وجه ، وفي حكم الجاهل المذكور المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية .
( 434 )
المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى ( 119 ) ، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل. [ 2462 ] مسألة 1 : إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه ( 120 ) ، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب. [ 2463 ] مسألة 2 : إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه ( 121 ). [ 2464 ] مسألة 3 : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفارة أيضا ، وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر. [ 2465 ] مسألة 4 : إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ( 122 ) ولو وصل إلى مخرج الخاء. [ 2466 ] مسألة 5 : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك ( 123 ) يجوز له ( 124 ) أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ، ولكن
(119) ( بطل صومه على الأقوى ) : البطلان في الإكراه على ما سوى الأكل والشرب والجماع مبني على الاحتياط . (120) ( بطل صومه ) : الظاهر دخوله في الجاهل فإن كان قاطعا ببطلان صومه يجري فيه التفصيل المتقدم. (121) ( بطل صومه ) : بل الظاهر أنه كالمكره فيجري فيه الكلام المتقدم . (122) ( وإن أمكن إخراجه وجب ) : مر الكلام في المثالين الأولين في المسألة 73 ، والحكم في المثالين الأخيرين مبني على الاحتياط . (123) ( خاف من الهلاك ) : أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الذي لا يتحمله . (124) ( يجوز له ) : بل يجب عليه في فرض خوف الهلاك ونحوه ، والاقتصار على المقدار المذكور وكذا الإمساك بقية النهار مبني على الاحتياط .
( 435 )
يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعين. [ 2467 ] مسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الإيجار ( 125 ) ، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار ( 126 ). [ 2468 ] مسألة 7 : إذا نسى فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة.
|