فصل [ في أحكام النوافل ]
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا وكذا ماشيا وراكبا وفي المحل والسفينة ، لكن إتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط ( 1124 ) الجلوس فيها ، وفي جواز إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار إشكال ( 1125 ) . [ 2225 ] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما. [ 2226 ] مسألة 2 : يستحب ( 1126 ) إذا أتي بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة ، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا. [ 2227 ] مسألة 3 : إذا صلى جالسا وأبقى من السورة أية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
(1124) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك كما تقدم. (1125) ( اشكال ) : لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية. (1126) ( يستحب ) : فيه تأمل والاحوط الاتيان بها في المرة الثانية رجاءً.
( 362 )
[ 2228 ] مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب. [ 2229 ] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره ( 1127 ) وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن إشكال. [ 2230 ] مسألة 6 : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة ( 1128 ) إلا في صلاة الاعرابي ( 1129 ) والوتر. [ 2231 ] مسألة 7 : تختص النوافل بأحكام : منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا كما مر. ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة. ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السور فيها. ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال. ومنها : جواز قراءة العزائم فيها. ومنها : جواز العدول فيها ( 1130 ) من سورة إلى أخرى مطلقا.
(1127) ( فالظاهر انعقاد نذره ) : اذا لم يرجع الى نذر عدم الاتيان بها قائماً وإلا فلا ينعقد. (1128) ( لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة ) : تقدم انه لا يبعد جواز الاتيان بالوتر متصلة بالشفع. (1129) ( إلا في صلاة الاعرابي ) : بناءً على مشروعيتها. (1130) ( جواز العدول فيها ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.
( 363 )
ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا. ومنها عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر. ومنها : أنه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين ، ولا صلاة الاحتياط. ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها. ومنها : أنه لا يشرع فيها الجماعة ( 1131 ) إلا في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير. ومنها : جواز قطعها اختيارا. ومنها : أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال ( 1132 ).
|