متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (48) شرائط امام الجماعة
الكتاب : العروة الوثقى ج2    |    القسم : مكتبة الفقه


فصل
في شرائط إمام الجماعة

 يشترط فيه اُمور : البلوغ ( 863 ) ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالاً ، وأن لا يكون قاعدا للقائمين ( 864 ) ، ولا مضطجعا للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الاعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك.
 [ 1961 ] مسألة 1 : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله ( 865 ) ، والجالس للمضطجع.
 [ 1962 ] مسألة 2 : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضىء ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
 [ 1963 ] مسألة 3 : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين ( 866 ) على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لايحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي


(863) ( البلوغ ) : في جواز الائتمام البالغ عشراً وجه لا يخلو عن اشكال.
(864) ( وان لا يكون قاعداً للقائمين ) : بل امامته للمضطجع والمستلقي محل اشكال ايضا وكذا امامة القائم لهما ، وكذا امامة المضطجع للمستلقي وامامة كل منهما لمثله.
(865) ( والمضطجع لمثله ) : مر الكلام فيه وفيما بعده آنفاً.
(866) ( كالركعتين الاخيرتين ) : وكالركعة الثانية اذا التحق به في الركوع.


( 272 )

لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
 [ 1964 ] مسألة 4 : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط ( 867 ) العدم ، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقية القراءة لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا.
 [ 1965 ] مسألة 5 : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه.
 [ 1966 ] مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ، وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا ( 868 ) .
 [ 1967 ] مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله ، وإن كان الأحوط ( 869 ) الترك خصوصا مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
 [ 1968 ] مسألة 8 : يجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.
 [ 1969 ] مسألة 9 : يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل بل ودون الخنثى.


(967) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك وكذا فيما بعده.
(868) ( كما مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه.
(869) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.


( 273 )

 [ 1970 ] مسألة 10 : يجوز ( 870 ) إمامة غير البالغ لغير البالغ .
 [ 1971 ] مسألة 11 : الأحوط ( 871 ) عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والإعرابي إلا لأمثالهم بل مطلقا ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقا.
 [ 1972 ] مسألة 12 : العدالة ملكة ( 872 ) الأجتناب عن الكبائر وعن الأصرار على الصغائر وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلك الملكة.
 [ 1973 ] مسألة 13 : المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة كجملة من المعاصي المذكورة في محلها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع .
 [ 1974 ] مسألة 14 : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد ( 873 ) بعدمها.
 [ 1975 ] مسألة 15 : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أي وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ولا ممن


(870) ( يجوز ) : محل اشكال.
(871) ( الاحوط ) : لا يترك في المحدود بعد التوبة مطلقاً.
(872) ( العدالة ملكة ) : تقدم الكلام حولها في المسألة 23 من مباحث التقليد.
(873) ( وشهادة عدل واحد ) : على اشكال.


( 274 )

يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس.
 [ 1976 ] مسألة 16 : الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه .
 [ 1977 ] مسألة 17 : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الإفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضا تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات.
 [ 1978 ] مسألة 18 : إذا تشاح الائمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوى رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشئا عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية ، وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالاولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع ، فإن لم يكن أو تعدد فالأقوى تقديم الأجود قراءة ثم الإفقه في أحكام الصلاة ، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ، ثم الأسن في الاسلام ، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية ، والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون ، فالاولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور ، لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة ، والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى ، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور ، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكورة بصورة التشاح بين الائمة أو بين المأمومين لا مطلقا ، فالاولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثم اختيار الأرجح فالأرجح.
 [ 1979 ] مسألة 19 : الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والأيجاب حتى في أولوية الإمام الراتب الذي



( 275 )

هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له ( 874 ) وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا ( 875 ) له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.
 [ 1980 ] مسألة 20 : يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحد شرعي بعد توبته ( 876 ) ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر ، والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل ، وكل كامل للأكمل.

 


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net