فصل في قضاء الولي
يجب ( 756 ) على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة ( 757 ) على الأصح حرا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر ( 758 ) أو حيض فيما يجب فيه القضاء ( 759 ) ولم يتمكن من قضائه ( 760 ) ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم ( 761 ) لمرض تمكن من قضائه وأهمل ، به بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق
(755) ( اتى بها قبل موته أولا ) : الظاهر ان الشك في اتيانه بها حكم العلم بالعدم فتترتب عليه احكامه. (756) ( يجب ) : على الاحوط وعليه تبتني التفريعات الاتية. (757) ( أو مرأة ) : الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد. (758) ( من مرض او سفر ) : التمثيل بهما للعذر المسوغ لترك الصلاة في غير محله. (759) ( أو حيض فيما يجب فيه القضاء ) : مر بيانه في المسألة 31 من احكام الحائض. (760) ( ولم يتمكن من قضائه ) : بل وتمكن من قضائه دون غيره. (761) ( وكذا في الصوم ) : وجوب القضاء فيه مبني على الاحتياط ايضاً ، وفي كفاية التصدق بمد عن كل يوم بدلاً عن القضاء قول لا يخلو عن وجه.
( 238 )
وضامن الجريرة. [ 1843 ] مسألة 1 : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين ( 762 ) من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا. [ 1844 ] مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصا إذا لم يكن للميت ولد. [ 1845 ] مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر. [ 1846 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل ( 763 ) ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما. [ 1847 ] مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولي هو الأول. [ 1848 ] مسألة 6 : لا يعتبر في الولي كونه وإرثا فيجب على الممنوع من الإرث ( 764 ) بالقتل أو الرق أو الكفر. [ 1849 ] مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره ( 765 ) من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
(762) ( عن الابوين ) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام. (763) ( فيجب على الطفل اذا بلغ وعلى المجنون اذا عقل ) : الاظهر عدم وجوب القضاء عليهما. (764) ( فيجب على الممنوع من الارث ) : الاقوى عدم وجوب القضاء عليه. (765) ( فالولي غيره ) : لا يجب القضاء على غيره واما هو فيراعي الاحتياط سواء كان منحصراً ام لا.
( 239 )
[ 1850 ] مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الأثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة. [ 1851 ] مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما ( 766 ) ، ويكلف بالكسر ـ أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد ـ كل منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت ، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال ( 767 ) والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه. [ 1852 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا ( 768 ) . [ 1853 ] مسألة 11 : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت. [ 1854 ] مسألة 12 : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي. [ 1855 ] مسألة 13 : يجب ( 769 ) على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار. [ 1856 ] مسألة 14 : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر
(766) ( قُسّط القضاء عليهما ) : بل الاظهر انه على نحو الوجوب الكفائي. (767) ( لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال ) : بناء على عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عن الغير ، وسيأتي في محله منعه ، ومنه يظهر الحال في الكفارة. (768) ( سقط عن الولي بشرط الاتيان من الاجير صحيحاً ) : بل يسقط عنه مطلقاً مع كون الوصية نافذة. (796) ( يجب ) : مر عدم وجوب الترتيب في غير المترتبين بالاصل.
( 240 )
لا الميت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم. [ 1857 ] مسألة 15 : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت ( 770 ) ، وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان وواجبا بمقتضى مذهبه ، إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه. [ 1858 ] مسألة 16 : إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه. [ 1859 ] مسألة 17 : المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا. [ 1860 ] مسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها ( 771 ). [ 1861 ] مسألة 19 : الظاهر أنه يكفي ( 772 ) في الوجوب على الولي إخبارالميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر. [ 1862 ] مسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة
(770) ( يراعي تكليف الميت ) : بل يراعي تكليف نفسه وكذا في اصل وجوب القضاء. (771) ( وجب على الولي قضاؤها ) : لا يبعد عدم الوجوب. (772) ( يكفي ) : فيه منع.
( 241 )
بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها. [ 1863 ] مسألة 21 : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته ( 773 ) ، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به. [ 1864 ] مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ويتخير في تقديم أيهما شاء. [ 1865 ] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط. [ 1866 ] مسألة 24 : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففى الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال ( 774 ) . [ 1867 ] مسألة 25 : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه.
(773) ( وجب الاستئجار من تركته ) : تقدم ان فوائت الميت لا يخرج من الاصل. (774) ( اشكال ) : بل منع.
|