متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (40) حكم قطع الصلاة
الكتاب : العروة الوثقى ج2    |    القسم : مكتبة الفقه

 

فصل
[ في حكم قطع الصلاة ]

 لا يجوز ( 680 ) قطع صلاة الفريضة اختياراً ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضا وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالي أو بدني ( 681 ) كالقطع لأخذ العبد من الاباق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه ، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب


(680) ( لا يجوز ) : على الاحوط.
(681) ( ولدفع ضرر مالي أو بدني ) : الظاهر جواز قطعها لاي غرض يهمه دينياً كان أو دينوياً وان لم يلزم من فواته ضرر.


( 211 )

الحفظ عليه وكقطعها عند نسيان الاذان والاقامة إذا تذكر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذى لا يضر تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الاقسام الخمسة.
 [ 1748 ] مسألة 1 : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا ( 682 ).
 [ 1749 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها ( 683 ) لأن دليل فورية الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام ، هذا في سعة الوقت ، وأما في الضيق فلا إشكال ، نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الازالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع .
 [ 1750 ] مسألة 3 : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة.
 [ 1751 ] مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن كان آثما في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه.
 [ 1752 ] مسألة 5 : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ».


(682) فلا يجوز قطعاً ) : الظاهر جواز القطع في الصورتين ما لم يؤد الى الحنث.
(683) ( فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها ) : بل الظاهر جوازه في هذا الفرض.


( 212 )


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net