فصل [ في الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ]
يستحب الصلاة على النبي حيث ما ذكر أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة ، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : « وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الاذان أو غيره » ، وفي رواية : « من ذكرت عنده ونسي أن يصلي عليّ خطأ الله به طريق الجنة ».
( 194 )
[ 1695 ] مسألة 1 : إذا ذكر اسمه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مكررا يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة. [ 1696 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي ( 616 ) بالصلاة التي تجب للتشهد ، نعم ذكره في ضمن قوله : « اللهم صل على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها ، وإلا لزم التسلسل. [ 1697 ] مسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الامر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها. [ 1698 ] مسألة 4 : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل « صلى الله عليه » و« اللهم صل عليه » ، والأولى ضم الال إليه ( 617 ). [ 1699 ] مسألة 5 : إذا كتب اسمه ( صلى الله عليه وآله ) يستحب أن يكتب الصلاة عليه. [ 1700 ] مسألة 6 : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله ( عليه السلام ) : « كلما ذكرته » الخ ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي. [ 1701 ] مسألة 7 : يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضا ذلك ،
(616) ( لا يكتفي ) : الظاهر جواز لاكتفاء بها. (617) ( والاولى ضم الآل اليه ) : بل لا ينبغي تركه.
( 195 )
نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أوّلاً يصلي على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله ) ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم ( عليه السلام ) ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) بعض الأنبياء فصليت عليه فقال ( عليه السلام ) : « إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه ».
|