متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (35) القنوت
الكتاب : العروة الوثقى ج2    |    القسم : مكتبة الفقه


فصل
في القنوت

 وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى ( 607 ) ، ويتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح والوتر والجمعة ، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض ، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ، وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر ، إلا في


(606) ( فالظاهر انعقاد نذره ) : لا يخلو عن اشكال.
(607) ( حتى الشفع على الاقوى ) : في القوة منع بل يؤتى به رجاءً.


( 186 )

صلاة العيدين ( 608 ) ففيها في الركعة الأولى خمس مرات ، وفي الثانية أربع مرات وإلا في صلاة الايات ففيها مرتان : مرة قبل الركوع الخامس ( 609 ) ومرة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات وإلا في الجمعة ففيها قنوتان : في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده.
 ولا يشترط فيه رفع اليدين ( 610 ) ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقله « سبحان الله » خمس مرات أو ثلاث مرات ، أو « بسم الله الرحمن الرحيم » ثلاث مرات ، أو « الحمد لله » ثلاث مرات ، بل يجزئ « سبحان الله » أو سائر ما ذكر مرة واحدة ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومثل قوله : « اللهم اغفرلي » ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعا للثناء على الله تعالى والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات.
 [ 1672 ] مسألة 1 : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاالايات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) ونحو ذلك.
 [ 1673 ] مسألة 2 : يجوز قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله :


الهي عبدك العاصي أتاكا * مقرا بالذنوب وقد دعاكـا

ونحوه.
 [ 1674 ] مسألة 3 : يجوز الدعاء فيه بالفارسية ( 611 ) ونحوها من اللغات غير


(608) ( إلا في صلاة العيدين ) : يأتي الكلام فيها في محله.
(609) ( مرة قبل الركوع الخامس ) : يؤتى به رجاءً.
(610) ( ولا يشترط فيه رفع اليدين ) : فيه اشكال فالاحوط عدم تركه إلا مع الضرورة.
(611) ( يجوز الدعاء فيه بالفارسية ) : ينبغي الاحتياط بتركه.


( 187 )

العربية ، وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي ، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها ، نعم الاذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي.
 [ 1675 ] مسألة 4 : الأولى أن يقرأ الادعية الواردة عن الأئمة (صلوات الله عليهم ) ، والافضل كلمات الفرج وهى :
 « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين » ، ويجوز أن يزيد بعد قوله : « وما بينهن »: « وما فوقهن وما تحتهن » كما يجوز ( 612 ) أن يزيد بعد قوله :« العرش العظيم » « و سلام على المرسلين » والاحسن أن يقول بعد كلمات الفرج : « اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شيء قدير ».
 [ 1676 ] مسألة 5 : الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد وآله بل الابتداء بها ايضا ، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها ، فقد روي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالصلاة وبعيد من رحمته ان يستجيب الأول والاخر ولا يستجيب الوسط ، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ).
 [ 1677 ] مسألة 6 : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج ـ على ما ذكره بعض العلماء ـ أن يقول : « سبحان من دانت له السماوات والارض بالعبودية ، سبحان من تفرد بالوحدانية ، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ، اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، واقض حوائجي وحوائجهم بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله أجمعين ».
 [ 1678 ] مسألة 7 : يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعرابا إذا لم


(612) ( كما يجوز ) : الاحوط تركه أو الاتيان به بقصد الدعاء.


( 188 )

يكن لحنه فاحشا ولا مغيرا للمعنى ، لكن الأحوط الترك .
 [ 1679 ] مسألة 8 : يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه.
 [ 1680 ] مسألة 9 : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام ( 613 ) .
 [ 1681 ] مسألة 10 : يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر ، فعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » وفي بعض الروايات قال ( صلى الله عليه وآله ) : « أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا.. الخ » ، و يظهر من بعض الاخبارأن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
 [ 1682 ] مسألة 11 : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الارض ، وأن يكونا منضمتين مضمومتي الاصابع إلا الابهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع.
 [ 1683 ] مسألة 12 : يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته.
 [ 1684 ] مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا ، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى.
 [ 1685 ] مسألة 14 : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ،


(613) ( لا يجوز الدعاء لطلب الحرام ) : ولكن لا تبطل الصلاة به على الاظهر.


( 189 )

و كذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ( 614 ) ترك العود إليه ، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، وإن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء.
 [ 1686 ] مسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا.
 [ 1687 ] مسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في امور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل وجملتها أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والاخفات في الاقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالارض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.
 [ 1688 ] مسألة 17 : صلاة الصبي كالرجل ، والصبية كالمرأة.
 [ 1689 ] مسألة 18 : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقه حكم النظر واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة : فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الانف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على الركبتين مفرجة الاصابع ، وحال


(614) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.


( 190 )

السجود على الارض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الاذنين ، وحال الجلوس على الفخذين ، وحال القنوت تلقاء وجهه.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net