فصل في القنوت
وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى ( 607 ) ، ويتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح والوتر والجمعة ، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض ، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ، وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر ، إلا في
(606) ( فالظاهر انعقاد نذره ) : لا يخلو عن اشكال. (607) ( حتى الشفع على الاقوى ) : في القوة منع بل يؤتى به رجاءً.
( 186 )
صلاة العيدين ( 608 ) ففيها في الركعة الأولى خمس مرات ، وفي الثانية أربع مرات وإلا في صلاة الايات ففيها مرتان : مرة قبل الركوع الخامس ( 609 ) ومرة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات وإلا في الجمعة ففيها قنوتان : في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده. ولا يشترط فيه رفع اليدين ( 610 ) ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقله « سبحان الله » خمس مرات أو ثلاث مرات ، أو « بسم الله الرحمن الرحيم » ثلاث مرات ، أو « الحمد لله » ثلاث مرات ، بل يجزئ « سبحان الله » أو سائر ما ذكر مرة واحدة ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومثل قوله : « اللهم اغفرلي » ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعا للثناء على الله تعالى والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات. [ 1672 ] مسألة 1 : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاالايات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) ونحو ذلك. [ 1673 ] مسألة 2 : يجوز قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله :
الهي عبدك العاصي أتاكا * مقرا بالذنوب وقد دعاكـا
ونحوه. [ 1674 ] مسألة 3 : يجوز الدعاء فيه بالفارسية ( 611 ) ونحوها من اللغات غير
(608) ( إلا في صلاة العيدين ) : يأتي الكلام فيها في محله. (609) ( مرة قبل الركوع الخامس ) : يؤتى به رجاءً. (610) ( ولا يشترط فيه رفع اليدين ) : فيه اشكال فالاحوط عدم تركه إلا مع الضرورة. (611) ( يجوز الدعاء فيه بالفارسية ) : ينبغي الاحتياط بتركه.
( 187 )
العربية ، وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي ، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها ، نعم الاذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي. [ 1675 ] مسألة 4 : الأولى أن يقرأ الادعية الواردة عن الأئمة (صلوات الله عليهم ) ، والافضل كلمات الفرج وهى : « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين » ، ويجوز أن يزيد بعد قوله : « وما بينهن »: « وما فوقهن وما تحتهن » كما يجوز ( 612 ) أن يزيد بعد قوله :« العرش العظيم » « و سلام على المرسلين » والاحسن أن يقول بعد كلمات الفرج : « اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شيء قدير ». [ 1676 ] مسألة 5 : الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد وآله بل الابتداء بها ايضا ، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها ، فقد روي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالصلاة وبعيد من رحمته ان يستجيب الأول والاخر ولا يستجيب الوسط ، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ). [ 1677 ] مسألة 6 : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج ـ على ما ذكره بعض العلماء ـ أن يقول : « سبحان من دانت له السماوات والارض بالعبودية ، سبحان من تفرد بالوحدانية ، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ، اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، واقض حوائجي وحوائجهم بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله أجمعين ». [ 1678 ] مسألة 7 : يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعرابا إذا لم
(612) ( كما يجوز ) : الاحوط تركه أو الاتيان به بقصد الدعاء.
( 188 )
يكن لحنه فاحشا ولا مغيرا للمعنى ، لكن الأحوط الترك . [ 1679 ] مسألة 8 : يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه. [ 1680 ] مسألة 9 : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام ( 613 ) . [ 1681 ] مسألة 10 : يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر ، فعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » وفي بعض الروايات قال ( صلى الله عليه وآله ) : « أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا.. الخ » ، و يظهر من بعض الاخبارأن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة. [ 1682 ] مسألة 11 : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الارض ، وأن يكونا منضمتين مضمومتي الاصابع إلا الابهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع. [ 1683 ] مسألة 12 : يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته. [ 1684 ] مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا ، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى. [ 1685 ] مسألة 14 : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ،
(613) ( لا يجوز الدعاء لطلب الحرام ) : ولكن لا تبطل الصلاة به على الاظهر.
( 189 )
و كذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ( 614 ) ترك العود إليه ، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، وإن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء. [ 1686 ] مسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا. [ 1687 ] مسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في امور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل وجملتها أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والاخفات في الاقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالارض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما. [ 1688 ] مسألة 17 : صلاة الصبي كالرجل ، والصبية كالمرأة. [ 1689 ] مسألة 18 : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقه حكم النظر واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة : فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الانف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على الركبتين مفرجة الاصابع ، وحال
(614) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.
( 190 )
السجود على الارض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الاذنين ، وحال الجلوس على الفخذين ، وحال القنوت تلقاء وجهه.
|