فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس ( 259 ) أيضاً ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن ( 260 ) مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ( 261 ) ونحوهما ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوها ، ويجوز السجود على جميع الاحجار إذا لم تكن من المعادن ( 262 ).
[ 1349 ] مسألة 1 : لا يجوز ( 263 ) السجود في حال الاختيار على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به.
(259) ( يجوز على القرطاس ) : سيجيء الكلام فيه. (260) ( كالمعادن ) : بل بعضها ، فان منها ما لا يخرج عن اسم الارض كالعقيق والفيروزج ونحوهما من الاحجار الكريمة وغير الكريمة كالفحم الحجري فيجوز السجود عليها وان كان الترك أحوط ، واما القير والزفت ففيهما أشكال ولكن يقدمان على غيرهما مع فقد ما تقدم على الاقرب. (261) ( والفحم ) : على الاحوط والاظهر جواز السجود عليه. (262) ( اذا لم تكن من المعادن ) : لا وجه لهذا الاستثناء. (263) ( لا يجوز ) : بل يجوز على الاقوى.
( 77 )
[ 1350 ] مسألة 2 : لا يجوز السجود على البلور والزجاجة.
[ 1351 ] مسألة 3 : يجوز على الطين الارمني والمختوم.
[ 1352 ] مسألة 4 : في جواز السجدة على العقاقير والادوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس واصل الهندباء إشكال ( 264 ) ، بل المنع لا يخلو عن قوة ، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعا ولو في حال المرض وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.
[ 1353 ] مسألة 5 : لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.
[ 1354 ] مسألة 6 : لا يجوز السجود على ورق الشاي ( 265 ) ولا على القهوة ، وفي جوازها على الترياك إشكال.
[ 1355 ] مسألة 7 : لا يجوز على الجوز واللوز ، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق.
[ 1356 ] مسألة 8 : يجوز على نخالة ( 266 ) الحنطة والشعير وقشر الارز.
[ 1357 ] مسألة 9 : لا بأس بالسجدة على نوى التمر ، وكذا على ورق الاشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل.
[ 1358 ] مسألة 10 : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل.
[ 1359 ] مسألة 11 : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز
(264) ( أشكال ) : ضعيف فيما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه. (265) ( ورق الشاي ) : الاظهر جواز السجود عليه. (266) ( يجوز على النخالة ) : الجواز فيها وفي مطلق القشر الاسفل للحبوب لا يخلو عن اشكال. (267) ( وقبله مشكل ) : اذا كان لطيفاً يتعارف اكله وإلا فالاظهر الجواز.
( 78 ) السجود عليه مطلقا ، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض ( 268 ) .
[ 1360 ] مسألة 12 : يجوز السجود على الاوراد الغير المأكولة.
[ 1361 ] مسألة 13 : لا يجوز ( 269 ) السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.
[ 1362 ] مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه.
[ 1363 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك.
[ 1364 ] مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء.
[ 1365 ] مسألة 17 : يجوزالسجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مماليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 270 ) ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص.
[ 1366 ] مسألة 18 : الأحوط ترك السجود على القنب ( 271 ).
[ 1367 ] مسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه.
[ 1368 ] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
[ 1369 ] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال ( 272 ) ، ولايجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما.
(268) ( في بعض البلدان دون بعض ) : مع عده مأكولاً حتى بنظرهم وان لم يتعارف اكله عندهم لبعض الجهات. (269) ( لا يجوز ) على الاحوط. (270) ( عن اشكال ) : لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده. (271) ( على القنب ) : اي أليافه المغطية لسوقه التي تغزل وتنسج منها الاقمشة واما اوراقه فلا بأس بالسجود عليها. (272) ( على إشكال ) : موجب للاحتياط في الاولين.
( 79 )
[ 1370 ] مسألة 22 : يجوز السجود على القرطاس ( 273 ) وإن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الابريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوزالسجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
[ 1371 ] مسألة 23 : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الارض أو نباتها أوالقرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه ( 274 ) القطن أو الكتان وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه ، والأحوط تقديم الأول.
[ 1372 ] مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ، مما يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصح على الوحل والطين أوالتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته ( 275 ) لها ، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
(273) ( القرطاس ) : انما يجوز السجود على القرطاس الطبيعي الذي كان متداولاً في القرن الاول وهو بردي مصر وكذا على القرطاس الصناعي المصنوع من الخشب ونحوه بل أو من القطن والكتان على الاقرب ، واما المصنوع من الحرير والابريسم فلا يجوز السجود عليه. (274) ( سجد على ثوبه ) : بل لا يبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان كان الاحوط السجود على الثوب ـ ولو كان من غير القطن والكتان ـ فان لم يمكن فيكفي مطلق ما لا يصح السجود عليه ولا تعين للمعادن وظهر الكف نعم مر الكلام في القير والزفت. (275) ( يجب إزالته ) : اذا كان مانعاً من مباشرة الجهة للمسجد.
( 80 )
[ 1373 ] مسألة 25 : إذا كان في الارض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الأحوط ( 276 ) مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته.
[ 1374 ] مسألة 26 : السجود على الارض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الارضين السبع.
[ 1375 ] مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت ( 277 ) ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أوالمعادن أو ظهر الكف على الترتيب.
[ 1376 ] مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله جر جبهته إن أمكن ( 278 ) ، وإلا قطع الصلاة في السعة ( 279 ) ، وفي الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن ، وإلا اكتفى به.
|