فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور:
أحدها : الثوب الاسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني: الساتر الواحد الرقيق.
الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا.
الرابع : الاتزار فوق القميص.
الخامس : التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الايسر بل أو الايمن.
السادس : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي التلحي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلي جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الاخر وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له.
السابع : اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وادارة طرفه تحت ابطه وإلقاؤه على الكتف.
الثامن : التحزم للرجل.
التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل.
العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.
الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة.
الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز.
الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت.
( 61 )
الرابع عشر: القباء المشدود بالزرورالكثيرة أو بالحزام.
الخامس عشر : الصلاة محلول الازرار.
السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة أو قلنا بعدم حرمته.
السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر وكذا المتهم بالغصب.
الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل.
التاسع عشر: الثوب الممتزج بالابريسم.
العشرون : ألبسة الكفار وأعداء الدين.
الحادي والعشرون : الثوب الوسخ.
الثاني والعشرون : السنجاب.
الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.
الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبر.
الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبان.
السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ.
السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار.
الثامن والعشرون : الثوب الضيق اللاصق بالجلد.
التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.
الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.
الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها.
الثالث والثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الارانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.
( 62 )
|