فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال في مواضع : أحدها الصلوات اليومية أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الاجزاء المنسية بل وسجدتي السهو ( 103 ) ، وكذا فيما لوصارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الاموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ، لا في حال المشي أوالركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار ( 104 ) والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.
(101) ( سجدتي السهو ) : سيأتي عدم اعتبار الاستقبال فيهما. (102) ( إلا اذا تبين كونها القبلة ) : يكفي في الغافل عن التحري تبين وقوع الصلاة ما بين اليمين واليسار. (103) ( بل وسجدتي السهو ) : على الاحوط وجوباً. (104) ( في حال الاستقرار ) : على الاحوط.
( 37 ) [ 1246 ] مسألة 1 : كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط ، والمدارعلى الصدق العرفي ( 105 ) ، وفي الصلاة جالساأن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لابد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها ، وإن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون ( 106 ) ، وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر. الثاني : في حال الاحتضار وقد مر كيفيته. الثالث : حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق ( 107 ). الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرت. الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ( 108 ) ، والأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا وإن كان الأقوى عدم
(105) ( المدار على الصدق العرفي ) : وحيث أن المدار عليه فلا يعتبر الاستقبال باصابع الرجلين في القيام ولا برأس الركبتين في الجلوس ولا كيفية معينة في وضع القدمين في الجلوس عليهما ، بل الالتفات اليسير بالوجه عن القبلة لا يضر لصدق الاستقبال كما سيأتي في المبطلات. (106) ( كهيئة المدفون ) : أي مضطجعاً على الجانب الايمن وان لم يمكن فعلى الجانب الايسر على الاحوط وجوباً في الترتيب بينهما كما سيأتي. (107) ( ورجلاه الى الشرق ) : الضابط ان يكون رأسه الى يمين المصلي ورجلاه الى يساره كما تقدم. (108) ( بدن الحيوان الى القبلة ) : اذا كان الحيوان قائماً أو قاعداً بتحقق استقباله بما يتحقق به استقبال الانسان في الحالتين ، واما اذا كان مضطجعاً على الايمن أو الايسر فيتحقق باستقبال المنحر والصدر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين.
( 38 ) وجوبه. [ 1247 ] مسألة 2 : يحرم الاستقبال ( 109 ) حال التخلي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر. [ 1248 ] مسألة 3 : يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا. [ 1249 ] مسألة 4 : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كل حالة ينافي التعظيم.
>>>>>>
|