فصل
في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه ( 1110 ) على المساجد السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط. والأحوط ( 1111 ) أن يكون المسح باليد بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه ( 1112 ) بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً ( 1113 ) مباحاً جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً.
[ 923 ] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر ( 1114 ) ، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[ 924 ] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره
( 1110 ) ( يجب مسحه ) : في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الاظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في موضعه. ( 1111 ) ( والاحوط ) : الاولى. ( 1112 ) ( وكفيه ) : الصحيح : وظاهر كفيه. ( 1113 ) ( طاهراً ) : حتى اذا لم يوجب تنجس بدن الميت على الاحوط. ( 1114 ) ( قبل اتيانه بالطواف كما مر ) : وقد مر الكلام فيه.
( 318 ) الصبي المميز ( 1115 ) أيضاً.
[ 925 ] مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة ( 1116 ) ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
[ 926 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه.
[ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.
[ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
[ 929 ] مسألة 7 : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.
[ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش.
[ 931 ] مسألة 9 : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[ 932 ] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل.
[ 933 ] مسألة 11 : يبدأ في التحينط ( 1117 ) بالجبهة ، وفي سائر المساجد.
[ 934 ] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو
( 1115 ) ( الصبي المميز ) : وغيره. ( 1116 ) ( سبع مثاقيل وحمصتين الا خمس الحمصة ) : بل سبعة مثاقيل فقط. ( 1117 ) ( يبدأ في التحنيط ) : على الاحوط الاولى.
( 319 )
يصرف في التحنيط يقدم الأول ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة ( 1118 ) .
>>>>>>
|