متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (61) مكروهات الغسل
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في مكروهات الغسل

الأول : إقعاده حال الغسل.
الثاني : جعل الغاسل إياه بين رجليه.
الثالث : حلق رأسه أو عافته.
الرابع : نتف شعر إبطيه.
الخامس : قص شاربه.
السادس : قص أظفاره ، بل الأحوط ( 1083 ) تركه وترك الثلاثة قبله.
السابع : ترجيل شعره.
( 1083 ) ( بل الاحوط ) : لايترك
( 306 )


الثامن : تخليل ظفره ( 1084 ).
التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار.
العاشر : التخطي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملا.
[ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر ( عليه السلام ) سقط فأخذه ، وقال : « الحمد لله » ثم أعطاه للصادق ( عليه السلام وقال : « ادفنه معي في قبري »
[ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة ( 1085 ) .

>>>>>>


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net