فصل [ في موارد سقوط غسل الميت ]
قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخالص ، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ، من غير فرق بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطاً ، رجلاً كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً ، إذا كان الجهاد واجباً عليهم ( 1048 ) ، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم ، إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ، ويشترط فين أن يكون ( 1049 ) خروج روحه قبل إخراجه من المعركة ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل ، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه. الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام
( 1047 ) ( اثني عشرياً ) : على المشهور. ( 1048 ) ( اذا كان الجهاد واجباً عليهم ) : التقييد به غير ظاهر الوجه. ( 1049 ) ( يشترط فيه ان يكون ) : بل يشترط ان لا يدركه المسلمون وفيه رمق والا وجب تغسيله.
( 295 ) يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور ( 1050 ) ، ومرة بماء القَراح ، ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين ( 1051 ) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ويدعن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونية الغسل من الآمر ( 1052 ) ، ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته.
[ 867 ] مسألة 6 : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه ( 1053 ) فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه ، وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخُفّ والنَعل والحِزام إذا كان من الجلد ( 1054 ) وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفَرو ، ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ينزع من الشهيد الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
[ 868 ] مسألة 7 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ،
( 1050 ) ( بماء السدر ومرة بماء الكافور ) : على الاحوط فيهما. ( 1051 ) ( يلبس وصلتين ) : بل الوصلات الثلات. ( 1052 ) ( من الآمر ) : بل من المغتسل. ( 1053 ) ( فلا يبعد جواز تكفينه ) : بل هو بعيد ، نعم لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه. ( 1054 ) ( الحزام اذا كان من الجلد ) : بل مطلقاً اذا لم يعد من ثيابه.
( 296 ) وكذا إذا كانت للميت لكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه ( 1055 ).
[ 869 ] مسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله ( 1056 ) وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[ 870 ] مسألة 9 : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب.
[ 871 ] مسألة 10 : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين ( 1057 ) وجب الاحتياط بالتغسيل وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ( 1058 ) ، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر ( 1059 ) بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.
[ 872 ] مسألة 11 : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل ( 1060 ) .
[ 873 ] مسألة 12 : القطعة المباة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا
( 1055 ) ( ولم يرض بابقائها عليه ) : ولم يمكن فلك الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدينه. ( 1056 ) ( فالاحوط تغسيله ) : بل الاقوى الا اذا كان عليه اثر القتل. ( 1057 ) ( بوجود مسلم في البين ) : غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالنسبة الى غير الدفن والصلاة كما هو واضح. ( 1058 ) ( لا يجب شيء من ذلك ) : بالنسبة الى من لم تكن امارة على اسلامه. ( 1059 ) ( رواية يميز بين المسلم والكافر ) : لا عبرة بهذه الرواية مطلقاً. ( 1060 ) ( لا يوجب الغسل ) : بل يوجبه على الاحوط.
( 297 ) يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خِرقة ( 1061 ) وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل ( 1062 ) وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرداً ، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر ( 1063 ) وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملاً على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلا إذا كان بعض محل المئِزَر أيضاً موجوداً ( 1064 ) ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها ( 1065 ) أيضاً.
[ 874 ] مسألة 13 : إذا بقي جميع عظام الميت ( 1066 ) بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
[ 875 ] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها ( 1067 ) كل من الرجل والمرأة.
( 1061 ) ( بل تلفّ في خرقة ) : وجوب اللف بها فيه وفيهما بعده مبني على الاحتياط. ( 1062 ) ( تغسل ) : الاظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد. ( 1063 ) ( اذا كانت مشتملة على الصدر ) : العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن اي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره ام لا ـ ويلحق به في ذلك ما اذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الاحوط لزوماً ـ واما في غير ذلك فلا تجب الامور المذكورة على الاظهر. ( 1064 ) ( ايضاً موجوداً ) : فيجب الكفين به ايضاً علىالاحوط. ( 1065 ) ( ويجب حنوطها ) : اي فيما اذا وجد بعض محاله ، والحكم فيه مبني على الاحتياط. ( 1066 ) ( جميع عظام الميت ) : وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها عظام الصدر. ( 1067 ) ( الاحوط ان يغسلها ) : بل هو الاقوى.
( 298 )
|