فصل في ما يكره على الجنب
وهي أمور :
الأول : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين ( 780 ) فقط.
الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.
الرابع : النوم ، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل.
الخامس : الخضاب ، رجلاً كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس : التدهين.
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن : حمل المصحف.
التاسع : تعليق المصحف.
( 780 ) ( أو غسل اليدين ) : بل بغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط.
( 220 )
|