فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة وهي أمور :
الأول : الصلاة ، واجبة أو مستحبة اداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط ( 755 ) ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
الثاني : الطواف الواجب ( 756 ) دون المندوب ( 757 ) ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا.
الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنه لا يصح اذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة ( 758 ) ، وأما سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنباً ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى
( 754 ) ( غير جائز ) : الظاهر اختصاصه بما اذا أتي به بعده ، مع ان الحرمة حيث انها تشريعية فلا تنافي الاتيان به احتياطاً. ( 755 ) ( على الاحوط ) : الاولى. ( 756 ) ( الطواف الواجب ) :بالاحرام مطلقاً. ( 757 ) ( دون المندوب ) : صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال. ( 758 ) ( ناسياً للجنابة ) :في خصوص صوم شهر رمضان ولم وجوب الاعادة على الناسي في قضائه.
( 215 ) المندوبة منها ، وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان.
|