متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (25) الوضوءات المستحبة
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في الوضوءات المستحبة

[ 485 ] مسألة 1 : الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه ( 494 ) وإن يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
[ 486 ] مسألة 2 : الوضوء المستحب ( 495 ) أقسام :
أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه.
الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ( 496 ) ، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها.
( 494 ) ( مستحباً في نفسه ) : مر عدم ثبوته ، وكونه عبادة لا يدل على تعلق الامر به ، فانه يكفي في عباديته قصد التوصل به الى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة.
( 495 ) ( الوضوء المستحب ) : لا يراد به الاستحباب بالمعنى الاخص فانه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة.
( 496 ) ( وهو لا يفيد طهارة ) : من المحتمل افادته مرتبة منها.

( 149 )

أما القسم الاول فلأمور ( 497 ) :
الأول : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحتها أيضا.
الثاني : الطواف المندوب ـ وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين ـ وليس شرطاً في صحة ، نعم هو شرط في صحته صلاته.
الثالث : التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.
الرابع : دخول المساجد.
الخامس : دخول المشاهد المشرفة.
السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
السابع : صلاة الأموات.
الثامن : زيارة أهل القبور.
التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
الحادي عشر : زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد.
الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر : الأذان والإِقامة ، والأظهر ( 498 ) شرطيته في الإِقامة.
الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل
( 497 ) ( اما القسم الاول فلامور ) : لم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة ـ كجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهما ـ نعم لا اشكال في استحبابه من جهة كونه محصلاً للطهارة ، وهي محبوبة على كل حال.
( 498 ) ( والاظهر ) : بل الاحوط.

( 150 )

منهما.
الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر : النوم.
السابع عشر : مقاربة الحامل.
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر : الكون على الطهارة.
العشرون : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا ( 499 ) أيضأ.
وأما القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ( 500 ) ، والظاهر جواز ثالثاً ورابعاً ( 501 ) فصاعداً أيضاً ، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.
واما القسم الثالث فلأمور ( 502 ) :
الأول : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.
الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت.
الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد.
( 499 ) ( استحبابه نفساً ) : مر الكلام فيه.
( 500 ) ( الوضوء للتجديد ) : القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب ولا يبعد استحبابه لكل صلاة فيؤتى به في غير ذلك رجاءً.
( 501 ) ( والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً ) : وعلى ما تقدم يمكن فرضه بان يجدده اولاً للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء.
( 502 ) ( واما القسم الثالث فلامور ) : لم يثبت استحبابه في بعضها ، وقد تقدم الكلام في الوضوء لأكل الجنب وشربه.

( 151 )

الرابع : لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المس.
[ 487 ] مسألة 3 : لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله ( 503 ) ، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأول ، وقوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال ألأمر الواقعي ( 504 ) المتوجه اليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا ، فيكون من باب الخطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ ( 505 ) ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحة حينئذ إشكال ( 506 ) .
( 503 ) ( الا فيما قصدا لاجله ) :هذا تام في القسم الثاني ـ فلو توضأ تجديدياً للمغرب مثلاً لم يعد هذا وضوءاً تجديدياً للعشاء ـ ولكن لا يتم في القسم الثالث.
( 504 ) ( اذا كان قاصداً لامتثال الامر الواقعي ) : بل يكفي وقوعه بقصد القربة بايّ نحو كان.
( 505 ) ( لم يتوضأ ) : ليس ما ذكره قدس سره ضابطاً للتمييز بين التقييد والتوصيف ، ولا اثر للعزم على عدم التيان بالفعل عند عدم الخصوصية اصلاً ، بل الفارق بينهما ان في التقييد يكون الامر خيالياً لا واقعية له لتحديده بالخصوصية المتوهمة في الرتبة السابقة على جعله مرآةً للواقع وحاكياً عنه ، واما في التوصيف فذات الامر لها واقعية ـ دون الخصوصية ـ لان توصيفه بها يأتي في الرتبة المتأخرة عن جعله مرآة للواقع.
( 506 ) ( اشكال ) : بل منع كما تكرر منه قدس سره بناءاً على عدم تحقق العبادية الا بالانبعاث عن الأمر الواقعي ، ولكن المبنى ممنوع بل يكفي وقوع العمل على وجه الانقياد والتخضع له تعالى ، وهو متحقق في الفرض ، ولا يضر به كون الامر خيالياً ،

=


( 152 )

[ 488 ] مسألة 4 : لا يجب في الوضوء قصد موجبه ، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح ، إلا أن يكون على وجه التقييد ( 507 ).
[ 489 ] مسألة 5 : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة ( 508 ) إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع ، إلا إذا كان قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل ، لأنه يرجع إلى يرجع إلى قصد عدم الرفع.
[ 490 ] مسألة 6 : إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع ( 509 ) وأثيب عليها كلها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه ، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءاً بالنسبة إلى ما لم يقصد ، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة ، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضاً يجوز قصد الكل ويثاب عليها وقصد البعض جون البعض ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصح معه إتيان جميع الغايات ، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملاً واحداً لا يتصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجباً ، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفاً بالوجوب ، فالوجوب
=
نعم مع التشريع في ذات الامر المنبعث عنه لا في صفته لا محيص من الحكم بالبطلان ، والتفصيل موكول الى محله.
( 507 ) ( الا ان يكون على وجه التقييد ) : مرالكلام فيه.
( 508 ) ( للاحداث المتعددة ) : الحدث الاصغر لا يتعدد والوضوء على وجه قربي رافع له ولا يعتبر قصد الرافعية كما ان قصد رفع البعض دون البعض لغو.
( 509 ) ( حصل امتثال الجميع ) : بشرط كونه موصلاً اليها وكذا الحال في الاداء لاختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة كما هو مختاره ايضاً ، وعليه يبتني ما ذكره من توقف الامتثال على قصد الغاية.

( 153 )


الوصفي لا ينافي الندب الغائي ، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلاً ( 510 ) بالوجوب والاستحباب من جهتين.

>>>>>>


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net