متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (23) موجبات الوضوء ونواقضه
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في موجبات الوضوء ونواقضه

وهي أمور :
الأول والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ( 465 ) ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط ( 466 ) النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة.
الثالث : الريح الخارج ( 467 ) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة ( 468 ) صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أم لم يكن من المعدة كنفخ
( 465 ) ( أو الخروج على حسب المتعارف ) : اي بدفع طبيعي لا بالألة.
( 466 ) ( والاحوط ) : الاولى.
( 467 ) ( الثالث : الريح الخارج ) : مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه.
( 468 ) ( اذا كان من المعدة ) : لا دخالة له.


( 142 )

الشيطان ، أو إذا من الخارج ثم خرج.
الرابع : النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.
الخامس : كل ما أزال العقل ، مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.
السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة ( 469 ) والمتوسطة وإن أوجبتا ( 470 ) الغسل أيضاً ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.
[ 462 ] مسألة 1 : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلاً ، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه كما مر.
[ 463 ] مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
[ 464 ] مسألة 3 : القَيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً ( 471 ) ، وكذا المَذي والوَذي والوَدي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول.
[ 465 ] مسألة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإِكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومن الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس
( 469 ) ( بل الكثيرة ) : الاقوى عدم وجوب الوضوء فيها.
( 470 ) ( وان أوجبتا الغسل ) : في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محله.
( 471 ) ( الا اذا علم ان بوله او غائطه صار دماً ) : هذا مجرد فرض الا ان يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه.

( 143 )

باطن الدبر ، والإِحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنه لو توضأ احتياطً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثاً كفى ولا يجب ثانياً.

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net