فصل
في أحكام التخلي
[ 421 ] مسألة 1 : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلاً كان أو امرأة ، حتى عن المجنون ( 422 ) والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة ( 423 ) دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأما الشبح ـ وهو ما يتراءى عند كون السائر رقيقاً ـ فسترة لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
( 420 ) ( يجب على صاحبهما ) : بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره. ( 421 ) ( لا مانع من استعمالها ) : في الشبهة الموضوعية ، واما في المفهومية فيرجع الى المجتهد. ( 422 ) ( حتى عن المجنون ) : اذا كان مميزاً. ( 423 ) ( لون البشرة ) : وان كان عارضياً ، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة.
( 130 )
[ 422 ] مسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى ( 424 ) .
[ 423 ] مسألة 3 : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز ( 425 ) والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المحلَّل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.
[ 424 ] مسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة ( 426 ) أو محللة أو في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس.
[ 425 ] مسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة بل إلى نصف الساق ( 427 ) .
[ 426 ] مسألة 6 : لافرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
[ 427 ] مسألة 7 : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره.
[ 428 ] مسألة 8 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل
( 424 ) ( والكافر على الاقوى ) : بل على الاحوط. ( 425 ) ( الطفل الغير المميز ) : بل غير المميز مطلقاً. ( 426 ) ( اذا كانت مزوجة ) : الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه ، وما ذكره من الموارد من باب المثال ، نعم في عد المحللة منها اذا لم تكن موطوئة للمحلل له او حبلى منه قبل الاستبراء اشكال. ( 427 ) ( نصف الساق ) : في استحبابه تأمل.
( 131 ) ولا في المرآة أو الماء الصافي.
[ 429 ] مسألة 9 : لا يجوز الوقوف ( 428 ) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلابأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر.
[ 430 ] مسألة 10 : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط ( 429 ) الستر.
[ 431 ] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم أنها من إنسان و شك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر ، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بُدّ من إثباته ( 430 ) ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك.
[ 432 ] مسألة 12 : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها ( 431 ) فيمكن أن يقال بجوازه لكل منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال.
( 428 ) ( لا يجوز الوقوف ) : بمعنى انه لا يكون معذوراً في وقوع نظره. ( 429 ) ( فالاحوط ) : استحباباً. ( 430 ) ( فلا بُدّ من اثباته ) : بمعنى انه محكوم بالعدم ما لم يثبت. ( 431 ) ( واما قبلها ) : مع عدم انكشاف كونها رجلاً أو امراة لا يجوز النظر الى ما يماثل عورته للعلم بكونه عورة بالمعنى الاعم دون ما لا يماثلها ، هذا بالنسبة الى غير المحارم واما بالنسبة اليهم فلا يجوز النظر الى شيء منهما مطلقاً للعلم الاجمالي بان أحدهما عورة بالمعنى الاخص.
( 132 )
[ 433 ] مسألة 13 : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلا فلا بأس.
[ 434 ] مسألة 14 : يحرم ( 332 ) في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقادير بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ( 433 ) ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم المحرمة في الأول ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطر إلى أحد الامرين تخير وإن كان الأحوط الاستدبار ( 434 ) ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط ( 435 ) فيتخير بين الجهات.
[ 435 ] مسألة 15 : الأحوط ( 436 ) ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن
( 432 ) ( على الاحوط وجوباً وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع. ( 433 ) ( والاحوط ) : الاولى. ( 434 ) ( وان كان الاحوط الاستدبار ) : لا يترك. ( 435 ) ( التكليف ساقط ) : بل لا يسقط فان تمكن من الاحتياط التام بلحاظ الجهات الفرعية وجب لعدم ثبوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً ، وكذا اذا تمكن من التأخير وغيره ، ومع عدم التمكن منه يجب التبعيض في الاحتياط ولا تجوز المخالفة القطعية. ( 436 ) ( الاحوط ) : الاولى.
( 133 ) المنكر ، كما أنه يجب إرشاده ( 437 ) إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع ( 438 ).
[ 436 ] مسألة 16 : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
[ 437 ] مسألة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب ( 439 ).
[ 438 ] مسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الاربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع باحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة ( 440 ).
[ 439 ] مسألة 19 : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.
[ 440 ] مسألة 20 : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق الغير النافذ ( 441 ) بدون إذن أربابه( 442 ) ، وكذا يحرم
( 437 ) ( يجب ارشاده ) : اذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقليد من يقول بالكراهة. ( 438 ) ( لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع ) : بالاخبار كذباً. ( 439 ) ( وان كان الاقوى عدم الوجوب ) : في حالة هذا دون تخلّيه الاختياري. ( 440 ) ( في هذه الصورة ) : بل مطلقاً. ( 441 ) ( الغير النافذ ) : بل وكذا النافذ اذا اضر بالمارة والمستطرقين. ( 442 ) ( بدون إذن أربابه ) : اي من له حق الاستطراق ، وبحسب العادة يقل مصداقه كلما
=
( 134 )
على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم ( 443 ).
[ 441 ] مسألة 21 : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والرُكبتان ( 444 ) .
[ 442 ] مسألة 22 : لا يجوز التخلي ( 445 ) في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولي ( 446 ) إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
>>>>>>
|