فصل [ في ماء الحمام ]
ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال ( 54 ) بالخزانة بشرط كونها كراً وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المَزمَّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل الُمزمَّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.
( 51 ) ( يشكل طهارتها ) : الاظهر طهارتها بالشرط المتقدم. ( 52 ) ( يطهر ) : مع مراعاة التعدد على الاحوط. ( 53 ) ( من غير حاجة الى التعدد ) : بل الظاهر الاحتياج اليه. ( 54 ) ( يطهر بالاتصال ) : مع الامتزاج فيه وفيما بعده.
( 41 )
|