متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (2) الماء الجاري
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
[ في الماء الجاري ]

الماء الجاري ـ وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات ـ لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير ، سواء كان كراً أو أقل ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كل نابع ( 23 ) وإن كان واقفاً.
[ 91 ] مسألة 1 : الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة ( 24 ) إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة ، نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل ( 25 ) لاينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلاً.
[ 92 ] مسألة 2 : إذا شك في أن له مادة أم لا ( 26 ) وكان قليلاً ينجس
( 20 ) ( لم يحكم بنجاسته ) : فيما اذا وقع الدم اولاً ولم يحصل التغير بسببه وان اوجد استعداداً في الماء للتغير بالشيء الطاهر اذا وقعا دفعة واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأثير.
( 21 ) ( لم يطهر ) : على الاحوط وجوباَ ومثله النابع غير الجاري.
( 22 ) ( بقدر الكر كما مر ) : مرّ ان الاحوط اعتبار الامتزاج في المقام.
( 23 ) ( ومثله كل نابع ) : الاقوى ان النابع غير الجاري اذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كراً ينفعل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري.
( 24 ) ( نابعة أو راشحة ) : يكفي كونه ذا مادة طبيعية مطلقاً وان كانت مادته الثلوج الواقعة على الجبال.
( 25 ) ( من الاعلى الى الاسفل ) : اذا كان مع الدفع.
( 26 ) ( له مادة أم لا ) : ولم يكن مسبوقاً بوجودها.


( 34 )

بالملاقاة.
[ 93 ] مسألة 3 : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ( 27 ) ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس ، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس ( 28 ) .
[ 94 ] مسألة 4 : يعتبر في المادة الدوام ( 29 ) ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
[ 95 ] مسألة 5 : لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شيء ، فاللازم مجرد الاتصال.
[ 96 ] مسألة 6 : الراكد المتصل بالجاري كالجاري ( 30 ) ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.
[ 97 ] مسألة 7 : العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.
[ 98 ] مسألة 8 : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، وإلا فالمتنجس هو المقدارالمتغير فقط , لاتصال ما عداه بالمادة.
( 27 ) ( اتصاله بالمادة ) : المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي ، نعم ينافيه الانفصال العرضي كما سيأتي في المسألة ( 5 ).
( 28 ) ( لا ينجس ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
( 29 ) ( الدوام ) : في الجملة بحد يصدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة السابقة.
( 30 ) ( كالجاري ) : فيه منع وكذا في اطراف النهر مما لا جزءاً من النهر عرفاً ، نعم لا ينفعل اذا كان المجموع كراً.

( 35 )

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net