1 - الطريق الأول: البيعة:
وهو أن يجتمع أهل الحل والعقد، ويعقدون الإمامة لمن يستجمع شرائطها، ويتأتى ذلك في موضعين:
الأول: أن يموت الخليفة الذي كان منتصباً، عن غير عهد إلى أحد بعده.
والثاني: أن يخلع الخليفة نفسه من الخلافة، أو يخلعه أهل الحل والعقد، لموجب اقتضى خلعه نفسه، أو خلع أهل الحل والعقد له.
هذا ويشترط لصحة عقد البيعة شروطاً خمسة:
الأول: أن يجتمع في المأخوذ له البيعة كل شروط الإمامة - الآنفة الذكر - فلا تنعقد مع فوات واحد منها، إلا مع الشكوة والقهر، فلو جمع شروط الإمامة اثنان فأكثر، قال الماوردي (2): فلو تكافأ في شروط الإمامة اثنان قدم لها
____________
(1) الجويني: الغياثي ص 69 - 71.
(2) الماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الفقيه الشافعي، كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم، أخذ الفقه عن أبي القاسم الصميري بالبصرة، ثم عن الشيخ أبي حامد الاسفرايني ببغداد، وكان حافظاً للمذهب وله في كتاب
=>
اختياراً أسنهما - وإن لم تكن زيادة السن، مع كمال البلوغ شرطاً - فإن بويع أصغرهما جاز، ولو كان أحدهما أعلم، والآخر أشجع، روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت، فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور، وظهور البغاة، كان الأشجع أحق، وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى، لسكون الدهماء، وظهور أهل البدع، كان الأعلم أحق، فإن وقف الاختيار على واحد من اثنين، فتنازعاها، فقد قال بعض الفقهاء يكون قدحاً لمنعهما منها، ويعدل إلى غيرهما، والذي عليه جمهور العلماء والفقهاء أن التنازع فيها لا يكون قدحاً مانعاً، وليس طلب الإمامة مكروهاً، فقد تنازع فيها أهل الشورى، فما رد عنها طالب، ولا منع منها راغب (1).
والثاني: أن يكون المتولي لعقد البيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس، وفيمن تنعقد به البيعة منهم سبعة مذاهب:
أولها: أنها لا تنعقد إلا بأهل الحل والعقد من كل بلد، ليكون الرضى عاماً، والتسليم لإمامته إجماعاً وهذا مدفوع ببيعة أبي بكر، رضي الله عنه، باختيار من حضرها، من غير انتظار قدوم غائب عنها.
____________
<=
الحاوي الذي لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحر والمعرفة التامة بالمذهب، وقد فوض إليه القضاء في بلاد كثيرة، وروى عنه الخطيب أبو بكر صاحب تاريخ بغداد.
وأهم تصانيف الماوردي: الحاوي وتفسير القرآن الكريم والنكت والعيون وأدب الدين والدنيا والأحكام السلطانية وقانون الوزارة وسياسة الملك والإقناع في المذهب وغير ذلك، كما صنف كثيراً في أصول الفقه والأدب، فقد كان إماماً في الفقه والأصول والتفسير، بصيراً بالعربية، وانظر عنه (ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 3 / 285 - 287، وفيات الأعيان 3 / 282 - 284، تاريخ بغداد 11 / 346، المنتظم 6 / 332، طبقات السبكي 2 / 245، خطط المقريزي 2 / 359، البداية والنهاية لابن كثير 11 / 187، غير الذهبي 2 / 202، الجواهر المضيئة 1 / 353).
(1) الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية - دار الكتب العلمية - بيروت 1402 هـ/ 1982 ص 7.
وثانيها: أن أقل من تنعقد بهم أربعون - لا دونهم - لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعة، ولا تنعقد بأقل من أربعين.
وثالثها: أقل من تنعقد به خمسة يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضى الأربعة، لأن بيعة أبي بكر، رضي الله عنه، انعقدت بخمسة - وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن حضير وبشير بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة - ثم تابعهم الناس على ذلك، وقد جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شورى في ستة نفر، تنعقد لأحدهم برضى الخمسة.
ورابعها: تنعقد بأربعة، لأن الشهادة في الزنا تقوم بأربعة، فكذلك الإمامة.
وخامسها: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضى الاثنين الآخرين، ليكونوا حكماً وشاهدين، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين.
وسادسها: تنعقد باثنين، لأن رتبة الخلافة لا تنقص عن رتبة الحكومات، والحاكم لا يلزم أحد الخصمين حق صاحبه إلا بشهادة عدلين، فكذلك لا يلزم الناس الانقياد لقول الإمام إلا بعدلين.
وسابعها: تنعقد بواحد، لما روي أن العباس رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة - أمدد يدك أبايعك، فيقول الناس:
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايع ابن أخيه، فلا يختلف فيه اثنان، وقد قيل: إن بيعة الصديق، رضي الله عنه، انعقدت ببيعة عمر وحده، ولأنه حكم، وحكم الواحد نافذ.
ثم يضيف القلقشندي ثامناً، ويرى أنه الأصح عند أصحابه الشافعية، رضي الله عنهم، وهو: أن الإمامة تنعقد بمن تيسر حضوره وقت المبايعة في ذلك الموضع، من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس، المتصفين بصفات الشهود، حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفى، لأن الأمر، إذا لم يكن
صادراً عن رأي من له تقدم في الوضع، وقول مقبول، لم تؤمن إثارة فتنة، ولا التفات إلى أهل البلاد النائية، بل إذا بلغهم خبر البيعة، وجب عليهم الموافقة والمتابعة.
والثالث: أن يجيب المبايع إلى البيعة، حتى لو امتنع لم تنعقد إمامته، ولم يجبر عليها، قال النووي في الروضة: إلا أن يكون من لا يصلح للإمامة، إلا واحد، فيجبر بلا خلاف.
والرابع: الإشهاد على المبايعة، فيما إذا كان العاقد واحداً، أما إذا كان العاقد للبيعة جمعاً، فإنه لا يشترط الإشهاد.
والخامس: أن يتحد المعقود له، بأن لا تعقد البيعة لأكثر من واحد (1)، واحتج له بما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما (2).
وروى أيضاً بسنده عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه (3).
وروى أيضاً بسنده عن زياد بن علاقة قال: سمعت عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، وهي جميع، فاضربوه بالسيف، كائناً من كان (4).
وهكذا فلو عقدت البيعة لاثنين معاً، لم تنعقد لواحد منهما، فلو كانا في
____________
(1) القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة 1 / 39 - 46 (الكويت 1964).
(2) صحيح مسلم 12 / 242 (دار الكتب العلمية - بيروت 1403 هـ/ 1983 م).
(3) صحيح مسلم 12 / 242.
(4) صحيح مسلم 12 / 241.
إقليمين متباعدين، ففيه وجهان عند الشافعية، أصحهما ما عليه الجمهور بطلان بيعتهما، وثانيهما: ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفراييني، واختاره إمام الحرمين، صحة بيعتهما جميعاً، لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك - كما كانت الخلافة الأموية في الأندلس، والفاطمية في مصر والمغرب، مع قيام الخلافة العباسية في العراق -.
هذا وقد اختلف العلماء فيما إذا انفرد واحد بشروط الإمامة، هل تثبت إمامته بمجرد تفرده بها من غير عقد بيعة؟ ذهب فريق من العلماء إلى انعقاد إمامته - وإن لم يعقدها له أهل الحل والعقد - لأن المقصود من الاختيار، إنما هو تمييز من يستحق الولاية، وقد تميز هذا بصفته، وهذا ما نقله الماوردي عن بعض علماء أهل العراق.
على أن هناك من يرى أنها لا تنعقد، إلا بعقد أهل الحل والعقد، لأن الإمامة عقد، فلا يصح إلا بعاقد، كما لو انفرد واحد باستجماع شرائط القضاء، فإنه لا يصير قاضياً حتى يولي، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه اقتصر الرافعي والنووي، المعتمد على ترجيحهما (1).
|