3 ـ حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية :
حرّم الإسلام الاختلاء بالمرأة الأجنبية التي يحلُّ له أن يتزوجها ، قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) : « لا يخلون رجل بامرأة ، فإنّ ثالثهما الشيطان »(2).
وقال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) : « فيما أخذ رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) البيعة على النساء... ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء » (3).
والاختلاء يعني الانفراد في مكان خالٍ من الناس في موضع واحد لايصله أحد مع عدم الأمن من الفساد ، لأنّ الاختلاء يؤدي إلى إثارة ____________ 1) الكافي 5 : 525 . وجامع المقاصد 12 : 44 . 2) مستدرك الوسائل 14 : 266 . 3) الكافي 5 : 519 .
===============
( 136 )
الشهوة وتيسير مقدمات الانحراف ، وقد اعتاد البعض على ترك الأخ مع الزوجة أو ابن الأخ مع زوجة العم أو ما شابه ذلك ، وهو من الاُمور التي حرمتها الشريعة إلاّ في حالات الضرورة القصوى .
|