متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
3 ـ حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية
الكتاب : آداب الأسرة في الاسلام    |    القسم : مكتبة الفقه

3 ـ حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية :
حرّم الإسلام الاختلاء بالمرأة الأجنبية التي يحلُّ له أن يتزوجها ، قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)
: « لا يخلون رجل بامرأة ، فإنّ ثالثهما الشيطان »(2).
وقال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) : « فيما أخذ رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) البيعة على النساء... ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء
» (3).
والاختلاء يعني الانفراد في مكان خالٍ من الناس في موضع واحد لايصله أحد مع عدم الأمن من الفساد ، لأنّ الاختلاء يؤدي إلى إثارة
____________
1) الكافي 5 : 525 . وجامع المقاصد 12 : 44 .
2) مستدرك الوسائل 14 : 266 .
3) الكافي 5 : 519 .

===============

( 136 )


الشهوة وتيسير مقدمات الانحراف ، وقد اعتاد البعض على ترك الأخ مع الزوجة أو ابن الأخ مع زوجة العم أو ما شابه ذلك ، وهو من الاُمور التي حرمتها الشريعة إلاّ في حالات الضرورة القصوى .


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net