ثانياً : استثناء بعض النساء من غير المحارم :
إنّ علة تحريم النظر الدائم والمتواصل هو منع مقدمات وأسباب الانحراف ، والأمر بعدم النظر موجّه للرجل والمرأة على حدٍّ سواء ، ولكنّ الإسلام استثنى بعض النساء وجوّز النظر اليهنَّ دون تلذّذ مراعاة للأمر الواقع .
فجوّز النظر إلى وجوه وأيدي وشعور نساء أهل الكتاب وأهل الذمة(3)
قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) : « لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهنّ » (4) .
ويجوز النظر إلى كلِّ متبرّجة غير متقيدة بالحجاب الإسلامي ، ويجوز النظر غير المتعمّد إلى المجنونة . ____________ 1) الكافي 5 : 533 . وجامع المقاصد 12 : 33 . 2) الحدائق الناضرة 23 : 64 . 3) المقنعة : 521 . وجامع المقاصد 12 : 31 . 4) الكافي 5 : 524 .
===============
( 131 )
قال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) : « لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعُلُوج لأنهم إذا نُهوا لا ينتهون » .
وقال (عليه السلام) : « والمجنونة والمغلوبة على عقلها ، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها مالم يتعمد ذلك » (1).
والنظر الجائز مختصّ بنظر الرجال إلى الأصناف المذكورة من النساء ، وان لا يكون نظر شهوة وتلذذ ، ولا يجوز تعميم الحكم للنساء المسلمات بأن ينظرن إلى رجال أهل الكتاب .
|