متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
ثانياً : استثناء بعض النساء من غير المحارم
الكتاب : آداب الأسرة في الاسلام    |    القسم : مكتبة الفقه
ثانياً : استثناء بعض النساء من غير المحارم :
إنّ علة تحريم النظر الدائم والمتواصل هو منع مقدمات وأسباب الانحراف ، والأمر بعدم النظر موجّه للرجل والمرأة على حدٍّ سواء ، ولكنّ الإسلام استثنى بعض النساء وجوّز النظر اليهنَّ دون تلذّذ مراعاة للأمر الواقع .
فجوّز النظر إلى وجوه وأيدي وشعور نساء أهل الكتاب وأهل الذمة(3)
قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)
: « لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهنّ » (4) .
ويجوز النظر إلى كلِّ متبرّجة غير متقيدة بالحجاب الإسلامي ، ويجوز النظر غير المتعمّد إلى المجنونة .
____________
1) الكافي 5 : 533 . وجامع المقاصد 12 : 33 .
2) الحدائق الناضرة 23 : 64 .
3) المقنعة : 521 . وجامع المقاصد 12 : 31 .
4) الكافي 5 : 524 .

===============

( 131 )


قال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) : « لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعُلُوج لأنهم إذا نُهوا لا ينتهون » .
وقال (عليه السلام)
: « والمجنونة والمغلوبة على عقلها ، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها مالم يتعمد ذلك » (1).
والنظر الجائز مختصّ بنظر الرجال إلى الأصناف المذكورة من النساء ، وان لا يكون نظر شهوة وتلذذ ، ولا يجوز تعميم الحكم للنساء المسلمات بأن ينظرن إلى رجال أهل الكتاب .


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net