طلاق السُنّة :
طلاق السُنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلاً مميزاً مالكاً أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعاً في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول، وأن يكون الطلاق مطلقاً غير مشروط ، وأن يتمّ بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد (2).
سُئل الإمام الرضا (عليه السلام) عن طلاق السُنّة ، فقال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله » (3).
طلاق البدعة :
وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة (4). ____________ 1) الكافي 6 : 129 . 2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 320 ـ 321 . وجواهر الكلام 32 : 117 . 3) تهذيب الأحكام 8 : 49 . 4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 322 . وجواهر الكلام 32 : 116 . والصراط القويم : 223 .
===============
( 91 )
عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السُنّة باطل » (1).
وقال الإمام الرضا (عليه السلام) : « طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) واحدة ، وردّها إلى الكتاب والسُنّة » (2).
ومن طلاق البدعة ، الطلاق بغير شهود ، قال الإمام الصادق (عليه السلام) : « من طلَّق بغير شهود فليس بشيء » (3).
|