متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
شروط المطلِّق
الكتاب : آداب الأسرة في الاسلام    |    القسم : مكتبة الفقه

شروط المطلِّق (1):
يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها :
1 ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي .
قال الإمام الصادق (عليه السلام)
: « ليس طلاق السكران بشيء » (2).
2 ـ أن لا يكون الزوج مكرهاً على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو .
عن الإمام الصادق (عليه السلام)
قال : « لو أنَّ رجلاً مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء »(3) .
3 ـ أن يكون قاصداً للطلاق .
قال الإمام الباقر (عليه السلام)
: « لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق » (4).
4 ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية .
عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر (عليه السلام)
: رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : « ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به » (5).
وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق (عليه السلام)
عن رجل جعل
____________
1) الكافي في الفقه : 305 ـ 306 . وجواهر الكلام 32 : 8 وما بعدها . والصراط القويم : 221 .
2) الكافي 6 : 126 .
3) الكافي 6 : 127 .
4) تهذيب الاحكام 8 : 51 .
5) الكافي 6 : 64 .

===============

( 90 )


أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان ، أيجوز ذلك للرجل ؟
فقال : « نعم » (1).


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net