شروط الطلاق :
لا يقع الطلاق إلاّ باللفظ ، وهو قول الزوج : أنتِ طالق ، ولا يقع بقوله : فارقتك وسرّحتك ؛ أو بقوله : اعتدّي ، وحبلك على غاربك (1).
ولا يقع الطلاق في الحيض (2)وإنّما يقع في طُهر لم يجامعها فيه .
ولا يقع الطلاق إلاّ بشهادة مُسلمَين عدلين (3).
ومن كان غائباً عن زوجته ، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنّه لا بدّ له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها ، وقع بها الطلاق سواء كانت طاهراً أو حائضاً ، ومن أراد أن يطلّق زوجته غير المدخول بها ، طلّقها في أيّ وقت شاء بمحضرٍ من رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها طهراً (4).
ولا يقع الطلاق إن كان مشروطاً (5)كأن يقول : أنتِ طالق إن دخلتِ الدار . ____________ 1) الانتصار : 300 . 2) الانتصار : 306 . 3) المقنعة : 525 . 4) المقنعة : 526 ـ 527 . 5) الكافي في الفقه : 305 .
===============
( 89 )
|