الطلاق :
الطلاق : من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أنواع (3).
الأول : الطلاق الواجب ، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء ـ كما تقدم ـ .
الثاني : الطلاق المستحبّ ، وهو طلاق الزوج زوجته حال الشقاق والحال بينهما غير عامرة ، ولا يقوم كلّ واحد منهما بحق صاحبه .
الثالث : الطلاق المحظور ، وهو طلاق الزوج زوجته في أحد موضعين:
1 ـ طلاق الحائض المدخول بها ، ولم يغب عنها زوجها .
2 ـ طلاق الخارجة من المحيض بعد مواقعة زوجها لها في ذلك الطهر ، قبل أن يستبين حملها . ____________ 1) المقنعة : 541 . 2) الانتصار : 331 . 3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 319 .
===============
( 88 )
الرابع : الطلاق المكروه ، وهو طلاق الزوج زوجته والحال عامرة بينهما، ويقوم كلّ منهما بحقّ صاحبه .
|