اللعان : إذا قذف الرجل زوجته الحرّة بالفجور ، وادّعى أنّه رأى معها رجلاً يطأها ، فان لم يأتِ بشهود أربعة ، لاعَنَ الزوجة (4). ____________ 1) المقنعة : 523 . 2) سورة البقرة : 2 | 226 ـ 227 . 3) تهذيب الاحكام 8 : 3 . 4) المقنعة : 541 .
===============
( 86 )
والذي يوجب اللعان أن يقول : رأيتك تزنين ؛ ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته ، أو ينفي ولداً أو حملاً (1). أمّا إذا قال لها : يا زانية ؛ ولم يدّعِ المشاهدة ، فلا لعان بينهما ، وإنّما يكون الزوج قاذفاً (2). قال الإمام الصادق (عليه السلام) : « لا يكون لعان حتى يزعم أنّه قد عاين »(3) . وصيغة الملاعنة كما ورد في القرآن الكريم : ( والّذينَ يَرمُونَ أزواجَهُم ولم يَكُن لهم شُهداءَ إلاّ أنفُسُهُم فَشهادةُ أحدِهِم أربَعُ شَهاداتٍ باللهِ إنّهُ لَمنَ الصَّادِقينَ * والخَامِسةُ أنَّ لَعنتَ اللهِ عليه إن كان مِنَ الكاذِبينَ * وَيَدرَؤا عنها العذابَ أن تَشهدَ أربعَ شَهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لمِنَ الكاذبينَ * والخامسةَ أنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إن كانَ مِن الصَّادِقين ) (4). فيقول له الحاكم قُل : (أشهدُ بالله إنّي لمن الصادقين فيمن ذكرته عن هذه المرأة من الفجور) . ويكرر ذلك أربع مرّات ، فإن رجع عن قوله ، جلده حدّ المفتري ثمانين جلدة ، وردّ امرأته عليه . وإن أصرّ على ما ادّعاه ، قال له قل : (إنّ لعنة الله عليَّ ان كنت من الكاذبين) . ____________ 1) الانتصار : 330 . 2) المصدر السابق . 3) تهذيب الاحكام 8 : 186 . 4) سورة النور : 24 | 6 ـ 9 .
===============
( 87 )
ويقول الحاكم لزوجته قولي : (أشهدُ بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به) وتكرّر القول أربع مرات . وتقول في الخامسة : (إنّ غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين) . فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرَّق الحاكم بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، وقضت منه العدّة منذ تمام لعانها له (1). أمّا إذا كانت الزوجة خرساء ، فرّق بينهما ، وأقيم عليه الحدّ ، ولا تحلّ له أبداً ، ولا لعان بينهما (2).
|