متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الشقاق والنشوز
الكتاب : آداب الأسرة في الاسلام    |    القسم : مكتبة الفقه

الايلاء :
الايلاء : هو حلف الزوج على أن لا يطأ زوجته (4).
والايلاء مظهر من مظاهر الانحراف عن الفطرة ، وهو مقدمة من مقدمات التنافر والتدابر بين الزوجين .
____________
1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 333 .
2) المصدر السابق نفسه .
3) المصدر السابق نفسه .
4) المبسوط 5 : 114 .

===============

( 85 )


وليس أمام الزوجة إزاء هذه الحالة إلاّ أحد خيارين ؛ إمّا الصبر على ذلك حفاظاً على كيان الاُسرة من التفكك ، وإمّا اللجوء إلى الحاكم الشرعي ، فإن رفعت خصومتها إليه أنظر الحاكم زوجها أربعة أشهر لمراجعة نفسه في ذلك ، فان أبى الرجوع والطلاق جميعاً حبسه الحاكم وضيّق عليه في المطعم والمشرب ، حتى يفيء إلى أمر الله تعالى بالرجوع إلى معاشرة زوجته أو طلاقها (1).
قال تعالى : ( لّلِّذينَ يُؤلُونَ مِن نِّسائِهم تَربُّصُ أربعةِ أشهُرٍ فإن فاءُوا فإنّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ * وإن عَزمُوا الطَّلاقَ فإنّ اللهَ سميعٌ عليمٌ ) (2).
وقال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)
: « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولايمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمضِ الأربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فإمّا أن يفيء فيمسّها ، وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهّرت من حيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمضِ الثلاثة أقراء » (3) .


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net